المشاركه في بحث علمي في استخدام نماذح تعلم الاله بالنتباء بخصائص التربه

السلام عليكم دكاترتنا الافاضل انا حاليا اقوم بعمل ورقه بحثيه وتخصصي في علوم التربه الورقه قائمه علي استخدام نماذج تعلم الاله للتنباء ببعض صفات التربه فاذا كان احد من حضراتكم في مجال تعلم الاله واراد المشاركه في البحث فيشرفنا تواصلكم

أسس ومبادئ النمذجة التربوية

نبذة عن الكتاب

كتاب اسس ومبادى النمذجة التربوية له أهمية كبيرة في تبسيط حل المشاكل التربوية المعقدة من خلال توظيف عمليات النمذجة التربوية. تم وصف مفاهيم النموذج والنمذجة والمحاكاة بإيجاز, واعطاء نظرة عامة على النماذج الاولية والمطورة في مجال البحوث والدراسات التربوية. وتوضيح اسس واساليب بناء النماذج التربوية. والتأكيد على النمذجة الرياضية لما لها اهمية وثيقة في قياس الفرضيات واثبات النظريات من عدمها.

يحتوي الكتاب على منهجية تدريب الباحثين وطلبة الدراسات العليا على تطبيق النماذج التربوية في حل المشكلات المتعلقة بعلم اصول التدريس او دراسة الظواهر المعقدة. واوردنا في الفصل السابع كل التوصيات والارشادات الخاصة بالسلامة الحاسوبية كون التثنيات الحديثة باتت ملازمة لأغلب المستخدمين على مدار اليوم تقريبا.

الكتاب مفيد لطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه), لاحتوائه على تطبيق عملي لعملية النمذجة التربوية جاء ذلك في الفصل الخامس – نمذجة البحوث والدراسات.

وفي الختام يشتمل كتاب أسس ومبادئ النمذجة التربوية في طياته على سبع فصول مختصة بكل ما هو متعلق بعملية النمذجة التربوية ضمن محورين الاول من حيث الأسس التي تقوم عليها عمليات النمذجة التربوية و الثاني المبادئ التي تقوم عليها هذه العمليات.

واخيرا اعتمدنا على احدث ما توصلت اليه الدراسات في اعداد هذا المُؤلّف. ومن الله التوفيق.

 

عدد الصفحات الحالي /  204 صفحة.

عدد الفصول / 7

عدد المصادر / 153 مصدر عربي واجنبي.

Understanding Car Radiators: Parts, Functionality, Types, and Maintenance

Table of Contents

Introduction to Car Radiators

Anatomy of a Car Radiator

  • Parts of a Radiator
  • Understanding the Cooling System

How a Car Radiator Works

  • Heat Transfer Mechanisms
  • Role of Coolant and Thermodynamics

Types of Car Radiators

  • Traditional Radiators
  • Aluminum Radiators
  • Copper Radiators

Importance of Radiator Maintenance

  • Common Issues and Troubleshooting
  • Steps for Proper Maintenance

Reference

The abstract

Done by: Ibrahim Emad Saleh Dauod

List of Figures:

Figure 1: ………………………………………….3

Figure 2: ……………………………………….……7

Figure 3: ………………………………………………8

Figure 4: …………………………………………………9

Figure 5: …………………………………………………..10

 

 

  1. 1. Introduction to Car Radiators

In the intricate world of automotive engineering, one element stands as a silent guardian, shielding the heart of a vehicle from the perils of overheating – the car radiator. As a pivotal part of the cooling system, the radiator plays a fundamental role in maintaining the engine’s optimal operating temperature.

Importance of Engine Cooling

The engine, akin to a vigorous athlete in action, generates an immense amount of heat during its combustion process. Left unchecked, this heat can wreak havoc, causing mechanical breakdowns and potentially catastrophic damage. To avert such dangers, the engine needs a robust cooling system, and at its core lies the radiator.

Functionality of a Radiator

Imagine the radiator as a vigilant sentry stationed within the vehicle’s assembly. Its task is clear-cut: to dissipate excess heat generated by the engine. This mission is accomplished through a sophisticated process of heat exchange and circulation, orchestrated by a network of components within the cooling system.

Significance of Efficient Cooling

A well-maintained radiator ensures that the engine operates within its optimal temperature range, enhancing performance, prolonging its lifespan, and preventing potential damages. From city roads to high-speed highways, the radiator quietly performs its duty, allowing the engine to function at peak efficiency.

  1. Anatomy of a Car Radiator

Parts of a Radiator:

Figure 1: Parts of a Radiator

  • Core

 A series of small tubes and fins that facilitate heat transfer from the coolant to the outside air.

  • Tanks

The upper and lower tanks hold the coolant and allow its circulation through the radiator.

  • Fins

Thin metal sheets or pieces located between the tubes to increase the surface area for better heat dissipation.

  • Tubes

Conduct the coolant through the radiator, where it releases heat to the surrounding air

  • Pressure Cap

Maintains the system pressure to raise the boiling point of the coolant, preventing overheating.

  • Fan and Shroud

The fan, usually electric, helps in drawing air through the radiator for enhanced cooling. The shroud directs airflow across the radiator.

Understanding the Cooling System

The cooling system in a vehicle is a closed-loop system designed to regulate engine temperature. Key components include:

  1. Water Pump:

Circulates coolant through the engine and radiator, ensuring proper cooling.

  1. Thermostat:

Regulates coolant flow based on engine temperature, aiding in faster warm-up and preventing overcooling.

  1. Hoses:

Transport coolant between the engine, radiator, and other cooling system components.

  1. Radiator:

The core part responsible for heat exchange between the coolant and surrounding air.

  1. How a Car Radiator Works

Heat Transfer Mechanisms

The radiator’s primary function is to transfer heat from the engine to the surrounding air. This process involves:

  1. Conduction:

Heat transfer from the engine to the coolant circulating through the engine.

  1. Convection:

The heated coolant moves through the radiator tubes and transfers heat to the fins. Air passing through these fins absorbs heat, cooling the coolant.

  1. Radiation:

Some heat is also dissipated through infrared radiation from the radiator’s surface to the environment.

Role of Coolant and Thermodynamics

Coolant, typically a mixture of water and antifreeze, plays a vital role in the cooling system by:

  1. Absorbing Heat:

It absorbs heat from the engine, preventing overheating and maintaining optimal operating temperature.

  1. Preventing Freezing and Corrosion:

Antifreeze prevents coolant from freezing in cold temperatures and protects the system from corrosion.

  1. Thermodynamics:

Coolant’s properties, like its specific heat capacity and boiling point, are crucial in maintaining engine temperature within a safe range.

 

Figure 2: How a Car Radiator Works

  1. Types of Car Radiators

Traditional Radiators:

Materials and Construction:

  • Material: Often made of brass and copper.
  • Design: Consist of copper core tubes with brass tanks on the ends.
  • Fins: Brass or copper fins for heat dissipation.

Pros:

  • Durability: Known for their robustness and long lifespan.
  • Repairability: Can often be repaired by soldering or brazing.

Cons:

  • Weight: Heavier compared to newer materials.
  • Efficiency: Slightly less efficient in heat transfer compared to newer materials like aluminum.

Usage:

  • Historically prevalent in older vehicles and some classic car models.
  • Still in use in some vehicles due to their durability and reliability.

Figure 3: Traditional Radiators

Aluminum Radiators:

Materials and Construction:

  • Material: Constructed primarily from aluminum alloy.
  • Design: Aluminum tubes with aluminum tanks and fins.

Pros:

  • Lightweight: Significantly lighter than traditional brass/copper radiators.
  • Efficiency: Superior heat transfer capabilities due to aluminum’s conductivity.
  • Corrosion Resistance: More resistant to corrosion than copper or brass.

Cons:

  • Cost: Generally more expensive to manufacture.
  • Repair Difficulty: Welding aluminum can be more challenging than soldering copper.

Usage:

  • Commonly found in modern vehicles due to their efficiency and weight-saving benefits.
  • Preferred for high-performance cars and racing vehicles for better cooling capabilities.

Figure 4: Aluminum Radiators:

Copper Radiators:

Materials and Construction:

  • Material: Made predominantly from copper.
  • Design: Copper tubes and tanks, often with copper or brass fins.

Pros:

  • Excellent Heat Transfer: Copper has high thermal conductivity, aiding in efficient heat dissipation.
  • Malleability: Easier to work with in terms of shaping and forming.

Cons:

  • Weight: Heavier compared to aluminum radiators.
  • Corrosion: More susceptible to corrosion than aluminum.

Usage:

  • Used in some specialty applications where high heat conductivity is crucial, like industrial machinery or high-performance vehicles.
  • Sometimes preferred for vintage car restorations due to authenticity and heat transfer qualities.

Figure 5: Copper Radiators

  1. Importance of Radiator Maintenance

Common Issues and Troubleshooting

  1. Coolant Leaks:

Identification: Look for puddles of coolant under the vehicle or signs of wetness around hoses, connections, or the radiator itself.

Troubleshooting: Check hose connections, radiator seams, and the radiator cap for leaks. Replace damaged components.

  1. Overheating:

Identification: Elevated temperature gauge, steam coming from the engine, or coolant boiling over.

Troubleshooting: Check coolant levels, inspect the thermostat, ensure proper water pump function, and examine the radiator for clogs or damage.

  1. Clogs and Blockages:

Identification: Engine running hotter than normal, uneven cooling, or restricted coolant flow.

Troubleshooting: Flush the radiator system, inspect and clean the radiator core, and check for obstructions in hoses or the cooling system.

  1. Corrosion:

Identification: Rusty or discolored coolant, buildup on radiator surfaces.

Troubleshooting: Regularly flush the cooling system, use proper coolant/antifreeze, and address leaks promptly to prevent corrosion.

Steps for Proper Maintenance

  1. Regular Inspections:
  • Check coolant levels, inspect hoses, look for leaks, and ensure the radiator cap is functioning correctly.
  1. Flushing the System:
  • Drain old coolant, flush the system with a radiator flush solution and water, then refill with fresh coolant according to the manufacturer’s recommendations.
  1. Check Radiator Hoses:
  • Inspect hoses for cracks, leaks, or signs of wear. Replace them if necessary, especially if they feel soft or swollen.
  1. Clean the Radiator:
  • Use a soft brush or compressed air to remove debris, bugs, and dirt from the radiator’s fins and core. This ensures proper airflow for cooling.
  1. Maintain the Cooling Fan:
  • Check the fan and shroud for damage. Ensure the fan operates correctly and replace it if it’s not functioning as intended.
  1. Pressure Test:
  • Periodically perform a pressure test on the cooling system to check for leaks and ensure the radiator cap maintains the correct pressure.
  1. Use Proper Coolant:
  • Follow the manufacturer’s recommendations for the type of coolant/antifreeze to use and its mixture ratio with water.

Reference

The book “The Cooling System in the Car and the Engine” – by Andrew Allen (available in Arabic)

“Car Cooling System Maintenance Guide” – written by automotive maintenance specialists

Computerized Maintenance Management System (CMMS).

 

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ………………………………………………………………………………..II
THE ABSTRACT……………………………………………………………………………………….. V
INTRODUCTION of maintenance…………………………………………………………………….. 3
What is the computerized maintenance management system (CMMS)? …………………………..4
What are the benefits of a CMMS? ……………………………………………………………………..5
CMMS has several uses in companies…………………………………………………………………6
A good CMMS should provide……………………………………………………………………………….6
What is the differences ………………………………………………………………………………………7
Website and programs that use CMMS……………………………………………………………………8
References………………………………………………………………………………………………………10

THE ABSTRACT

Done by: Ibrahim Emad Saleh Dauod

Introduction of maintenance
Maintenance refers to the process of ensuring that equipment, machines, buildings, or other assets are kept in good condition and working order. Maintenance activities may include routine inspections, cleaning, repairs, and replacements of parts or components that have worn out or become damaged over time.
The main objective of maintenance is to prevent breakdowns and reduce the risk of accidents, prolong the lifespan of assets, and ensure that they operate efficiently and safely. There are different types of maintenance, including:
I. Corrective maintenance (fixing problems as they arise).
II. Preventive maintenance (scheduled maintenance to prevent issues from occurring).
III. Predictive maintenance (using data and analysis to predict when maintenance is needed).
Effective maintenance is essential for the smooth running of industries such as manufacturing, transportation, and energy production. It helps to minimize downtime, reduce costs, and improve productivity, and ensures that equipment and assets are safe to use.
Despite its importance, maintenance can present several challenges for organizations, including:
1. Cost: Maintenance can be expensive, especially for complex equipment and assets. Organizations need to balance the cost of maintenance with the cost of downtime and repair.
2. Downtime: Maintenance can result in downtime, which can impact productivity and revenue. Organizations need to plan maintenance to minimize downtime and ensure that equipment is back online as quickly as possible.
3. Skills shortage: Skilled maintenance personnel are in high
In this article, we will talk about one of the types of maintenance in detail, which is the Computerized Maintenance Management System (CMMS).

What is the computerized maintenance management system (CMMS)?
The CMMS stands for Computerized Maintenance Management System. It is a software application that is designed to help companies manage their maintenance operations efficiently. The primary function of a CMMS is to schedule and track maintenance activities, including preventive maintenance, corrective maintenance, and predictive maintenance.

The CMMS systems typically include a database that contains information about the company’s assets, equipment, and maintenance history. Where allowed to track maintenance activities. Maintenance managers can use this information to make informed decisions about maintenance activities, prioritize maintenance tasks, assign tasks to relevant team members, and track their progress in real-time.

Before CMMS, obtaining centralized, dynamic visibility and automated management was impractical because maintenance information was buried in paper files, and later, scattered across spreadsheets.

The earliest versions of CMMS appeared in the 1960s and were typically used by large enterprises. Technicians used punch cards and IBM mainframes to inform computerized records and track maintenance tasks. In the 1970s, punch cards gave way to checklists fed into CMMS systems by technicians at the end of their shifts.
CMMS gained greater prevalence with smaller and mid-sized businesses in the 1980s and 90s as computers became smaller, more affordable, more distributed — and more connected. In the 1990s, CMMS began to share information across local area networks or LANs.

The 2000s saw the emergence of intranets and web-based connectivity that expanded CMMS capabilities to a range of mobile devices, field applications and operational sites.

The latest generation of CMMS is cloud-based and highly mobile. It offers greater functionality with faster implementation, easier maintenance and greater data security

What are the benefits of a CMMS?

1. Improved maintenance efficiency: CMMS can help organizations improve maintenance efficiency by automating and streamlining maintenance processes, such as work order management, inventory management, and preventive maintenance scheduling. This can reduce equipment downtime, increase equipment lifespan, and improve overall equipment effectiveness (OEE).

2. Reduced maintenance costs: By using CMMS to schedule and prioritize maintenance activities, organizations can optimize maintenance resources and reduce maintenance costs. CMMS can also help organizations track equipment maintenance history and identify trends and patterns that can lead to more efficient maintenance practices.

3. Better asset management: CMMS can help organizations manage their assets more effectively by providing real-time visibility into equipment performance, maintenance activities, and inventory levels. This can help organizations make better decisions about equipment maintenance, repair, or replacement.

4. Increased safety and compliance: CMMS can help organizations ensure equipment safety and compliance with regulatory requirements by providing documentation of maintenance activities and equipment history. CMMS can also help organizations track equipment warranties and ensure that maintenance is performed according to manufacturer guidelines.

5. Improved data management: CMMS can help organizations improve data management by providing a centralized system for storing and accessing maintenance data. This can help organizations track equipment performance, identify trends and patterns, and make data-driven decisions about maintenance activities and equipment management.

CMMS has several uses in companies, including:
1. Asset management: CMMS helps in tracking and managing company assets, including equipment, machinery, and tools, to ensure they are in optimal condition and performing at their best.
2. Preventive maintenance: CMMS helps in scheduling and tracking preventive maintenance activities, which can help in reducing equipment downtime and extending its lifespan.
3. Work order management: CMMS helps in creating and managing work orders for maintenance activities, including assigning tasks to technicians, tracking their progress, and ensuring they are completed on time.
4. Inventory management: CMMS helps in managing inventory levels of spare parts, tools, and equipment needed for maintenance activities, ensuring that the right parts are available when needed.
A good CMMS should provide:
i. Comprehensive maintenance management functionality: work management, physical assets management and resource management.

ii. Management reporting capabilities: detailed and summary reports, graphical reports, report writing tools (MTBF, failure/repair and lifecycle analysis…).

iii. PM procedure library: pre-loaded with mechanical and other preventive maintenance (PM) procedure libraries.

iv. Maintenance regulation compliance: support the work flow process to document the work and the measures taken to correct and/or prevent maintenance related problems, provide quick access to equipment histories

v. Multiple system interfaces: can interface with PdM systems, automatically create work orders and update equipment histories based upon alarms and test results.

vi. Reliability centered maintenance integration: RCM provides a library of possible problems, problem diagnosis techniques, repair recommendations.

vii. Good package supplier support: engineering consulting, data collection, data entry, training, implementation and post implementation support.

What is the differences between a company that uses CMMS and a company that does not use this system in maintenance?
1. Organization: A company that uses CMMS has a more organized maintenance department. They have a system in place to track work orders, prioritize tasks, and schedule preventive maintenance activities. In contrast, a company that does not use CMMS may have a more ad-hoc approach to maintenance, relying on manual records and communication.
2. Communication: CMMS allows for better communication between maintenance staff and other departments. With CMMS, all stakeholders can access real-time data on maintenance activities, which can help identify potential problems before they become critical. In contrast, a company that does not use CMMS may have less effective communication, leading to delays or missed opportunities for maintenance.
3. Resource utilization: A company that uses CMMS can optimize its maintenance resources by scheduling tasks more efficiently and reducing downtime. This can lead to cost savings and increased productivity. In
4. Contrast, a company that does not use CMMS may have a higher risk of equipment breakdowns, which can result in unexpected downtime and repair costs.
5. Data analysis: CMMS provides detailed data on maintenance activities, which can be used for analysis and decision-making. A company that uses CMMS can track maintenance costs, identify trends, and plan for future maintenance needs. In contrast, a company that does not use CMMS may have limited visibility into maintenance activities and may be more reactive in their approach.

What is website and programs that use CMMS?
1. Preventive Maintenance Program: This program uses CMMS to schedule and track preventive maintenance activities on equipment and machinery. It allows organizations to identify potential equipment failures before they occur and plan maintenance activities in advance. With the help of CMMS, preventive maintenance program can manage maintenance schedules, work orders, spare parts inventory, and track maintenance costs.
2. Work Order Management Program: This program uses CMMS to manage work orders and track maintenance activities. It allows organizations to create, assign and track work orders, allocate resources, schedule tasks, and monitor progress. Work Order Management Program also helps to prioritize tasks based on their importance and urgency, ensuring that critical maintenance activities are completed on time.
3. Asset Management Program: This program uses CMMS to manage the entire lifecycle of assets, from acquisition to disposal. It allows organizations to track asset details, including location, usage, maintenance history, and cost. Asset Management Program also helps to schedule preventive maintenance activities, manage spare parts inventory, and track the overall performance of assets.

4. Inventory Management Program: This program uses CMMS to manage spare parts inventory and track stock levels. It allows organizations to identify and order parts when needed, track inventory levels, and monitor stock usage. Inventory Management Program also helps to optimize inventory levels, reduce stock outs, and ensure that spare parts are available when needed.
5. Maintenance Analytics Program: This program uses CMMS to analyze maintenance data and provide insights into maintenance activities. It allows organizations to identify trends, predict failures, and optimize maintenance schedules. Maintenance Analytics Program also helps to identify opportunities for process improvement and cost reduction.

6. EMaint CMMS: eMaint CMMS is a cloud-based maintenance management system that provides users with a range of tools to manage maintenance operations. It allows users to create work orders, schedule maintenance tasks, and track inventory. The platform also offers a range of reporting tools that allow users to gain insights into maintenance activities.

7. Upkeep: Upkeep is a cloud-based CMMS platform that helps businesses streamline their maintenance operations. It allows users to create work orders, track inventory, and manage preventive maintenance tasks. The platform also offers a mobile app for technicians to manage their tasks on-the-go.

8. CWorks is a computerized maintenance management system (CMMS), which delivers various benefits to organizations by delivering information to maintenance engineers and managers.

References

I. Maintenance planning and Scheduling Hand Book, 4th edition [Richard D. Patna]

II. Case Studies on Reliability and maintenance by. I wallace R. Blanchet)

III. MRO spring 2023 by [Anne Business Medial

IV. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Volume, 36)/issue

V. CMMS and Reliability webinars (eMaint).

A Development of Least Significant Bit Steganography Technique

Recently, the world has been interested in transferring data between different devices. The transmission of data must be encrypted so that the intended receiver can only read and process a secret message. Hence, the security of information has become more important than earlier. This paper proposes the least significant bit Steganography method to hide a secret message inside an image cover via using dynamic stego-key. To check the effectiveness of the proposed method, many factors are used for evaluation and compared with another method. The results illustrate more robustness at steganography since stego-key depends on the cover image to hide a secret message.

مصفى الدورة 1955- 1973 دراسة تأريخية – مناقشة علمية

نوقشت رسالة الماجستير في قسم التاريخ في كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية جامعة بغداد للباحث ( علي سالم عطشان باشخ العقيلي ) والموسومة (مصفى الدورة 1955- 1973 دراسة تأريخية ) في قاعة العلامة الدكتور علي اذ تنطلق أهمية دراسة موضوع الرسالة الموسومة بـ((مصفى الدورة 1955- 1973 دراسة تأريخية)) وما رافقها من تطورات في تأريخه لتلك المدة، فضلاً عن أهمية الموضوع لدراسة واقع التصفية في المصفى وتأثيره في قطاع الصناعات التحويلية ودوره الكبير في نمو الاقتصاد العراقي برؤية تأريخية تخدم مصالح العراق، إذ تعد دراسة مكملة لباقي الدراسات التأريخية في المجال النفطي، لأنها تدرس بعداً جديداً ومهماً في التاريخ العراقي، والتي تعد نقطة تحول في الاقتصاد النفطي العراقي فتمثل بالخطوة الأولى في تأميم النفط العراقي من جهود الملاكات العراقية في السيطرة على هذا القطاع الضروري، ولذلك تحول النفط إلى عاملٍ مهمًّ أسهم في تطوير المجتمع العراقي بجوانبه كافة، كما اعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة وكثيرة، تأتي في مقدمتها الوثائق الرسمية المحفوظة في دار الكتب والوثائق الوطنية / الوحدة الوثائقية والتي شكلت مصدراً مهماً في تزويد الباحث بأغلب الوثائق المهمة حول مصفاة الدورة، إذ اطلع الباحث على وثائق غير منشورة مثل ملفات البلاط الملكي، ومنها تشكلت الخطوة الأولى في كتابة الرسالة ثم توسعت إلى الكثير من الوزارات مثل وزارة الاقتصاد والمواصلات ووزارة المالية ووزارة النفط فضلاً عن وزارات أخرى

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة الكرام
أ.د. بيداء علاوي شمخي رئيساً
أ.م.د. عبدالسلام متعب عيدان عضواً
أ.م.د. رجاء زامل كاظم عضواً
أ.م.د. بشرى سكر خيون عضواً ومشرفاً
وبعد مناقشة علمية مستفيضة حصلت على درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بتقدير ( جيد جداً عالٍ ) .
علي سالم عطشان باشخ العقيلي

اثر شهادة المرأة في عقد النكاح عند فقهاء الحنفية

 

 

دراسات فقهية

أثر شهادة المرأة في عقد النكاح عند فقهاء الحنفية

تأليف

محمد عبدالرحمن زيدان

محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

ماجستير القانون العام والشريعة الإسلامية جامعة الأزهر

 

2023

 

 

 

 

مقدمة

حِينَمَا جَاءَتْ اَلشَّرِيعَةُ اَلْإِسْلَامِيَّةُ بِالْأَحْكَامِ اَلتَّشْرِيعِيَّةِ ، حَمَّلَتْ فِي طَيَّاتِهَا أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً تُغْنِي كَافَّةَ اَلنَّاسِ عَنْ اَلْحَاجَةِ إِلَى أَيِّ تَشْرِيعٍ آخَرَ سَوَاءً كَانَ سَمَاوِيًّا أَوْ وَضْعِيًّا ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ اَلدَّعَوَاتِ اَلَّتِي يُطْلِقُهَا اَلْبَعْضُ فِي اَلْوَقْتِ اَلْحَالِيِّ بِشَأْنِ مُسَاوَاةِ اَلْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ سِيَّمَا فِي نِصَابِ اَلشَّهَادَةِ ، خَاصَّةً فِي ظِلِّ اَلشُّبُهَاتِ اَلَّتِي سَاقَهَا اَلْبَعْضُ اَلْآخَرُ حَوْلَ مُعَامَلَةِ اَلْإِسْلَامِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى اِعْتِبَارِ أَنَّهَا نَاقِصَةٌ عَقْل وَدِين مُسْتَنِدِينَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ فِكْرٍ إِلَى مَا جَاءَتْ بِهِ اَلْآيَاتُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ )[1] ، وَقَدْ سَاهَمَ فِي إِثَارَةِ هَذِهِ اَلشُّبْهَةِ بَعْضَ اَلْمُتَأَوِّلِينَ حِينَمَا جَعَلُوا اَلنُّصُوصُ اَلْقُرْآنِيَّةُ مُؤَوَّلَةً مَعَ مُسْتَجَدَّاتِ اَلْوَاقِعِ اَلْمُعَاصِرِ .

وَنَظَرًا لِلشُّبُهَاتِ اَلَّتِي أُثِيرَتْ حَوْلَ بَعْضِ أَحْكَامِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلْفِقْهِ اَلْإِسْلَامِيِّ لِتَحَمُّلٍ فِي ظَاهِرِهَا مُحَاوَلَاتِ إِنْصَافٍ لِلْمَرْأَةِ ، بَيْنَمَا تَحْمِلُ فِي بَاطِنِهَا اَلنِّيلِ مِنْ مَتَانَةِ اَلْقَوَاعِدِ وَالْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي بِلَا شَكٍّ تَصْلُحُ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .

ذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ بَعْضُ اَلدَّعَوَاتِ اَلَّتِي خَرَجَتْ مِنْ بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ – كَتُونِس عَلَى سَبِيلِ اَلْمِثَالِ – لِتَقْنِينِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلْإِشْهَادِ عَلَى اَلزَّوَاجِ خَاصَّةً وَأَنَّ قَانُونَ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ اَلتُّونِسِيِّ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَيُّ تَمْيِيزٍ فِي شَأْنِ اَلشَّهَادَةِ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَهُوَ مَا كَانَ سَبَبًا لِقِيَامِ اَلْكَاتِبَةِ وَالْبَاحِثَةِ اَلتُّونِسِيَّةِ أُلْفَةَ يُوسُفْ بِعَقْدِ قِرَانِ اِبْنَتِهَا مُسْتَعِينَةً بِشَهَادَةِ اِمْرَأَتَيْنِ ، وَهُوَ أَمْرٌ يُعَدُّ خُرُوجًا عَنْ رَأْيِ اَلْجُمْهُورِ .

لِذَا جَاءَ هَذَا اَلْبَحْثِ لِدِرَاسَةٍ أَحْدَثَ اَلْمَسَائِلَ اَلْفِقْهِيَّةَ اَلَّتِي بَدَأَتْ تَطْفُو عَلَى سَطْحِ اَلدِّرَاسَاتِ اَلْفِقْهِيَّةِ اَلْمُعَاصِرَةِ وَالْمُتَعَلِّقَةِ بِشَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ ، وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ اَلْمَذْهَبَ اَلْحَنَفِيَّ هُوَ أَكْثَرُ اَلْمَذَاهِبِ تَطْبِيقًا فِي مَسَائِلِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ ، لِذَا فَقَدْ رَأَيْتُ دِرَاسَةُ أَثَرِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ عِنْدَ فُقَهَاءِ اَلْحَنَفِيَّةِ .

إِشْكَالِيَّة اَلْبَحْثِ :

إِنَّ اَلْإِشْكَالِيَّةَ اَلَّتِي تُثِيرُهَا هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ تَتَعَلَّقُ بِمَدَى اَلْمُوَازَنَةِ بَيْنَ اَلدَّعَوَاتِ اَلَّتِي تُثِيرُ اَلشُّبُهَاتُ حَوْلَ مُعَامَلَةِ اَلْإِسْلَامِ لِلْمَرْأَةِ وَانْتِقَاصِهِ مِنْ قَدْرِهَا خَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَتِهِنَّ أَمَامَ اَلْقَضَاءِ وَبَيْنَ تَعَامُلِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ مَعَ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عُمُومِ اَلْأَحْكَامِ وَبَعْضِ اَلْمَسَائِلِ اَلْخَاصَّةِ وَاَلَّتِي تُمَثِّلُ تَكَامُلاً تَشْرِيعِيًّا مَعَ اَلنَّظَرِيَّةِ اَلْعَامَّةِ لِلْإِثْبَاتِ .

تَسَاؤُلَات اَلْبَحْثِ :

يَطْرَحَ اَلْبَحْثُ اَلْعَدِيدَ مِنْ اَلتَّسَاؤُلَاتِ اَلْمُهِمَّةِ اَلَّتِي أُجِيبُ عَلَيْهَا فِي إِطَارِ اَلْخُطَّةِ اَلْمَوْضُوعَةِ وَاَلَّتِي تَتَمَثَّلُ فِيمَا يَلِي :

  1. مَا اَلْمَقْصُودُ بِالشَّهَادَةِ فِي اَلْفِقْهِ اَلْإِسْلَامِيِّ ؟ وَمَا اَلشُّرُوطُ اَللَّازِمُ تَوَافُرُهَا فِي اَلشَّاهِدِ ؟
  2. هَلْ ثَبَتَتْ فِي أَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ مَشْرُوعِيَّةَ اَلشَّهَادَةِ لِلنِّسَاءِ، وَهَلْ شَهَادَتُهُنَّ أَصْل يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ أَمْ أَنَّهُ بِمَثَابَةِ بَدَلٍ يُصَارُ إِلَيْهِ حَالُ اَلضَّرُورَةِ ؟
  3. هَلْ لِمِعْيَارِ اَلْعَلَمِ أَثَر فِي تَغْيِيرِ أَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ بِشَأْنِ قَبُولِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي شَأْنِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ ؟ وَهَلْ قَبُولُ شَهَادَتِهَا يُبْطِلُ عَقْدَ اَلنِّكَاحِ ؟

أَهْدَافُ اَلْبَحْثِ :

يَهْدِفَ اَلْبَاحِثُ مِنْ خِلَالِ تَنَاوَلَ مَوْضُوعُ اَلْبَحْثِ إِلَى اَلتَّعَرُّفِ عَلَى مَا يَلِي :

  1. بَيَانٌ قَطْعِيَّةٍ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ بِعَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَأَثَرِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِيهِ وَفْقًا لِلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ ، وَمَدَى قَابِلِيَّتِهِ لِلتَّغَيُّرِ بِتَغَيُّرِ اَلْأَحْوَالِ مِنْ عَدَمِهِ .
  2. بيَانُ بَعْضِ اَلِاجْتِهَادَاتِ اَلَّتِي شَذَّتْ عَنْ أَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ فِي شَأْنِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ وَدَحْضِ مَا أُثِيرَ مِنْ شُبُهَاتٍ فِي ظِلِّ تَغَيُّرِ اَلزَّمَانِ وَالْأَحْوَالِ .

اَلدِّرَاسَات اَلسَّابِقَةِ :

مِنْ خِلَالِ اِطِّلَاعِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ اَلْأَبْحَاثِ اَلْفِقْهِيَّةِ اَلْمُخْتَلِفَةِ لَمْ أَعْثُرْ عَلَى دِرَاسَةٍ خَاصَّةٍ وَمُسْتَقِلَّةٍ تَتَنَاوَلُ ” أَثَرَ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ ” غَيْرِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ اَلدِّرَاسَاتِ وَالْعُلَمَاءِ – قَدِيمًا وَحَدِيثًا – تَطَرَّقُوا إِلَى مَوْضُوعِ اَلشَّهَادَةِ فِي صُورَتِهَا اَلْعَامَّةِ وَمِنْ هَذِهِ اَلدِّرَاسَاتِ مَا يَلِي :

  1. اَلزُّحِيلِي ، مُحَمَّدْ ( وَسَائِل اَلْإِثْبَاتِ فِي اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ ) ” رِسَالَةَ دُكْتُورَاهَ ” مِنْ كُلِّيَّةِ اَلشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ جَامِعَةَ اَلْأَزْهَرِ ، حَيْثُ بَحَثَ فِيهَا اَلْبَيِّنَاتُ وَالْحُجَجُ وَالْأَدِلَّةُ فِي أَمَامِ اَلْقَضَاءِ وَقَدْ تَنَاوَلَ ” اَلشَّهَادَةَ ” ضِمْنَ فَصْلٍ كَامِلٍ مِنْ رِسَالَتِهِ تَنَاوَلَ فِيهَا مَفْهُومُ اَلشَّهَادَةِ ، وَبَيَانَ أَرْكَانِهَا ، وَمَشْرُوعِيَّتُهَا ، وَشَرَائِطُهَا ، وَنِصَابُهَا ، وَقَدْ اِتَّبَعَ اَلدُّكْتُورُ فِي هَذِهِ اَلرِّسَالَةِ مَنْهَجَ اَلْبَحْثِ اَلْعِلْمِيِّ اَلْمَوْضُوعِيِّ اَلْمُقَارَنِ مِنْ خِلَالِ عَرْضٍ لِأَقْوَالِ اَلْفُقَهَاءِ وَاسْتِدْلَالهُمْ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ اَلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ وَالْقِيَاسِ ، مُرَجِّحًا بَيْنَهُمَا فِي نِهَايَةِ اَلْمَسْأَلَةِ ، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِمَوْضُوعِ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ عِنْدَ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ وَأَثَرِ ذَلِكَ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَهُوَ مَا سَيَتِمُّ بَحْثُهُ فِي هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ .
  2. اَلرَّجُّوبْ ، سَلِيم عَلِي ( اَلشَّاهِدُ اَلْمُخْتَلَفُ فِي شَهَادَتِهِ بَيْنَ اَلْفُقَهَاءِ ) ” رِسَالَةَ مَاجِسْتِيرٍ ” فِي اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ كُلِّيَّةِ اَلشَّرِيعَةِ بِجَامِعَةِ اَلْخَلِيلِ ، حَيْثُ نَهْجُ اَلْبَاحِثِ فِيهَا اَلْمَنْهَجُ اَلْوَصْفِيُّ وَالِاسْتِقْرَائِيُّ وَالِاسْتِنْبَاطِيُّ مُسْتَعْرِضًا لِآرَاءِ اَلْفُقَهَاءِ مِنْ كُلِّ اَلْمَذَاهِبِ اَلْفِقْهِيَّةِ وَمَا اِسْتَنَدُوا إِلَيْهِ مِنْ أَدِلَّةٍ ، وَقَدْ تَعَرَّضَ اَلْبَاحِثُ لِلشَّهَادَةِ مِنْ خِلَالِ تَخْصِيصِ فَصْلاً خَاصًّا وَمُسْتَقِلًّا مُتَنَاوِلاً شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ مِنْ خِلَالِ بَيَانِ اَلْحَالَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ دُونَ غَيْرِهِنَّ ، وَنِصَابَ هَذِهِ اَلشَّهَادَةِ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي دِرَاسَتِهِ عَنْ أَثَرِ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَهُوَ مَا جَاءَتْ هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ لِبَيَانِهِ وَتَوْضِيحِهِ .
  3. أَبُو اَلْبَصَلِ ، عَلَى ، شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْفِقْهِ اَلْإِسْلَامِيِّ ، بَحْثٌ مَنْشُورٌ فِي مَجَلَّةِ جَامِعَةِ دِمَشْقَ ، اَلْمُجَلَّدُ اَلسَّابِعُ عَشَر ، اَلْعَدَدُ اَلثَّانِي ، سَنَةُ 2001 م ، تَنَاوُلُ اَلْبَاحِثِ فِي هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ تَعْرِيفَ اَلشَّهَادَةِ وَشُرُوطِهَا وَالطَّعْنِ فِيهَا ، وَالْحُقُوقُ اَلَّتِي تُثْبِتُ بِشَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ ، فَقَدَ تَنَاوُلُ اَلْحَدِيثِ عَنْ أَحْكَامِ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ بِشَكْلٍ عَامٍّ وَلَمْ يُخَصِّصْ مَبْحَثًا لِلْحَدِيثِ عَنْ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَهُوَ مَا تَمَيَّزَتْ بِهِ هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ .
  4. أَغْبَارِيَّة ، أَحْلَامُ مُحَمَّدْ ، شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ دِرَاسَةً فِقْهِيَّةً مُقَارَنَةٍ ، رِسَالَةُ مَاجِسْتِيرٍ ، جَامِعَةُ اَلْخَلِيلِ ، 2010 م ، تَنَاوَلَتْ اَلْبَاحِثَةُ فِي رِسَالَتِهَا هَذَا اَلْحَدِيثِ عَنْ اَلشَّهَادَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَبَيَانِ نِصَابِ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ ، وَالْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ ، وَلَمْ تَتَحَدَّثْ اَلدِّرَاسَةُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ ، لِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ لِلْحَدِيثِ عَنْ هَذَا اَلْمَوْضُوعِ .

 

 

جديد بحثي:

إِنَّ اَلْغَايَةَ اَلْأَسَاسِيَّةَ مِنْ هَذَا اَلْبَحْثِ هُوَ تَوْضِيحُ اَلْحَقَائِقِ اَلْغَائِبَةِ عَنْ بَعْضِ اَلدُّعَاةِ إِلَى تَحْرِيرِ اَلْمَرْأَةِ مِنْ سَطْوَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ – حَسَبَ زَعْمِهِمْ – وَبَيَانٌ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ مَكْرُمَةً فِي اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ كَمَا لَمْ تَكُنْ مَكْرُمَةٌ مِنْ قَبْلٌ وَأَنَّ اَلتَّعَامُلَ مَعَ شَهَادَتِهَا لَمْ يَكُنْ اِنْتِقَاصًا مِنْهَا بَلْ لِحِكْمَةٍ أَرَادَهَا اَلشَّارِعُ اَلْحَكِيمُ ، قَدْ تَكُونُ مَعْلُومَةً لِلْبَعْضِ وَقَدْ تَكَوَّنَ لِآخَرِينَ مَا زَالَتْ فِي عِلْمِ اَلْغَيْبِ ، وَلَا شَك فِي أَنَّ مُحَاوَلَةَ إِقْحَامِ اَلْمَسَائِلِ اَلْخِلَافِيَّةِ بَيْنَ اَلنَّاسِ وَإِقَامَةِ جُسُورِ اَلِاخْتِلَافِ عَلَى أَعْمِدَةِ اَلِاخْتِلَافِ اَلْجِنْسِيِّ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ شَأْنِهِ اَلْإِضْرَارِ بِالْأُسْرَةِ وَالْمُجْتَمَعِ ، سِيَّمَا حِينَمَا يَعْتَقِدُ اَلْبَعْضُ أَنْ بَدَأَ تَحَرُّرُ اَلْمَرْأَةِ يَأْتِي مِنْ خِلَالِ تَرْكِ قَوَاعِدِ اَلزَّوَاجِ لِرَغَبَاتِهَا دُونَ ضَوَابِطَ شَرْعِيَّةٍ لِذَا جَاءَ بَحْثِيٌّ حَوْلَ أَثَرِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ عِنْدَ فُقَهَاءِ اَلْحَنَفِيَّةِ .

 منهج البحث:

اُتُّبِعَتْ فِي بَحْثِيٍّ اَلْمَنْهَجِ اَلْوَصْفِيِّ وَالِاسْتِنْبَاطِيِّ وَالِاسْتِقْرَائِيِّ وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ عَرْضِ أَقْوَالِ اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ فِي شَأْنِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ مِنْ اَلْمَصَادِرِ اَلْمُعْتَمَدَةِ لِلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ وَاسْتِقْرَاءُ أَدِلَّتِهِ وَتَحْلِيلُهُ وَعِزُّو اَلْآيَاتِ اَلْقُرْآنِيَّةَ وَالْأَحَادِيثَ اَلنَّبَوِيَّةَ اَلْمُشْرِفَةَ إِلَى مَوَارِدِهَا اَلْأَصْلِيَّةِ اَلْمُعْتَمَدَةِ وَالتَّعْرِيفِ بِبَعْضِ اَلْمُصْطَلَحَاتِ مِنْ حَيْثُ اَللُّغَةُ وَالِاصْطِلَاحُ اَلْفِقْهِيُّ اِعْتِمَادًا عَلَى اَلْمَعَاجِمِ اَللُّغَوِيَّةِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَالْقَوَامِيسِ اَلِاصْطِلَاحِيَّةِ اَلْفِقْهِيَّةِ .

خطة البحث:

اَلْمَبْحَث اَلْأَوَّلِ: فِي تَعْرِيفِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالشَّهَادَةِ وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:

اَلْمَطْلَبُ اَلْأَوَّلُ : تَعْرِيفُ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالْوِلَايَةِ فِيهِ

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي : تَعْرِيفُ اَلشَّهَادَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا وَالْفِرَقِ بَيْنَ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

اَلْمَبْحَثَ اَلثَّانِي : شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلنِّكَاحِ وَأَثَرِ ذَلِكَ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَفِيهِ مَطْلَبَانِ: اَلْمَطْلَبُ اَلْأَوَّلُ : رَأْيُ اَلْحَنَفِيَّةِ فِي شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالرَّدِّ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ

الْمَطْلَبَ اَلثَّانِي : إِثْرَ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ عِنْدَ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ

 

اَلْمَبْحَث اَلْأَوَّلِ

فِي تَعْرِيفِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالشَّهَادَةِ

تَمْهِيدٌ وَتَقْسِيمٌ :

إِنَّ لِعَقْدِ اَلنِّكَاحِ أَهَمِّيَّةً بَالِغَةً فِي حَيَاةِ اَلْأَفْرَادِ ، كَمَا أَنَّ لَهُ أَهَمِّيَّةٌ بَالِغَةٌ فِي وَاقِعِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ ، فَهُوَ اَلْعَقْدُ اَلَّذِي بِهِ تَنْشَأُ اَلْأُسْرَةُ ، إِذْ بِهِ تَنْشَأُ اَلْمَوَدَّةُ وَالسَّكَنُ وَبِهِ يُبْقِي اَلنَّوْعُ اَلْإِنْسَانِيُّ اَلَّذِي فَضْلُهُ اَللَّهُ وَكَرَمُهُ عَلَى جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ ، وَبِهِ يَحْسِم عَفَافُ اَلْإِنْسَانِ وَوِقَاءَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ اِخْتِلَاطٍ نَسَبَهُ وَمُحَارَبَة اَلْفَسَادِ اَلْأَخْلَاقِيِّ وَالْغَرَائِزِ اَلْجِنْسِيَّةِ ، وَلَقَدْ اِهْتَمَّ اَلْفُقَهَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِهَذَا اَلْعَقْدِ وَأَهَمِّيَّتِهِ حَتَّى أَنَّهُمْ ذَكَرُوا ” أَنَّ اَلِاشْتِغَالَ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ اَلتَّخَلِّي لِنَوَافِل اَلْعِبَادَاتِ ، أَيْ اَلِاشْتِغَالِ بِهِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْقِيَامِ بِمُصَالَحَةٍ ، وإِعَفَافْ اَلنَّفْسُ عَنْ اَلْحَرَامِ وَتَرْبِيَةِ اَلْوَلَدِ وَنَحْوُ ذَلِكَ “[2].

وَنَظَرًا لِتِلْكَ اَلْأَهَمِّيَّةِ فَإِنَّنَا نَتَنَاوَلُ فِي هَذَا اَلْمَبْحَثِ عَقْدَ اَلنِّكَاحِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مِنْ خِلَالٍ اَلْمَطْلَبَيْنِ اَلتَّالِيَيْنِ :

  • اَلْمَطْلَبُ اَلْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالْوِلَايَةِ فِيهِ .
  • اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي: تَعْرِيفُ اَلشَّهَادَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا وَالْفِرَقِ بَيْنَ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

 

 

 

 

 

 

 

اَلْمَطْلَبُ اَلْأَوَّلُ

تَعْرِيفُ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالْوِلَايَةِ فِيهِ

اَلْفَرْع اَلْأَوَّلِ : فِي تَعْرِيفِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ :

أَوَّلاً : فِي تَعْرِيفِ اَلْعَقْدِ :

يَعْرِفَ اَلْعَقْدُ فِي عِلْمِ اَللُّغَةِ بِأَنَّهُ مَصْدَرُ مِنْ اَلْفِعْلِ عَقَدَ ، كَقَوْلِكَ : عَقْدٌ يَعْقِدُهُ عَقْدًا ، فَاَلْـ ( اَلْعَيْنُ ، وَالْقَافُ ، وَالدَّالُ ) أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ بِذَاتِهِ عَلَى اَلشِّدَّةِ وَالْوُثُوقِ [3] ، وَمِنْهُ قَوْلُكَ : عَقَدَتْ اَلْحَبْلَ أَيْ شَدَّدَتْهُ ، وَقِيلَ اَلْعَقْدُ : هُوَ اَلْجَمْعُ بَيْنَ طَرَفَيْ ، وَعَقَدَ اَلْيَمِينُ هُوَ تَوْثِيقُهَا لَفْظًا مَعَ اَلْعَزْمِ عَلَى أَدَائِهَا ، وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ اَلْمَعَانِي مُتَقَارِبَةً فِيمَا بَيْنَهَا فَالْعَقْدُ عَلَى هَذَا اَلنَّحْوِ مَا يُنَاقِضُ مَعْنَى اَلْحَلِّ ، وَالْعَقْدُ فِي اَللُّغَةِ مُسَاوِيًا لِلْعُقْدَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[4].

وَعُرِفَ اَلْعَقْدُ فِي اِصْطِلَاحِ اَلْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ ” اِرْتِبَاطُ إِيجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثْبِتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ “[5] ، وَلَقَدْ فَرَّقَ اَلْحَنَفِيَّةَ بَيْنَ مَفْهُومِ اَلِانْعِقَادِ وَالْعَقْدِ ، فَخُصُّوا اَلْأَوَّل بِالِانْعِقَادِ اَلصَّحِيحِ اَلَّذِي يُظْهِرُ أَثَرُهُ دُونَ أَنْ يُظْهِرَ فَسَادُهُ أَوْ بُطْلَانِهِ ، فَهَذَا اَلتَّعْرِيفُ هُوَ تَعْرِيفٌ لِلِانْعِقَادِ لَدَيَّ اَلْحَنَفِيَّةُ وَلَيْسَ تَعْرِيفًا لِلْعَقْدِ ذَات ، إِذْ إِنَّ اَلْعَقْدَ لَدَيْهِمْ إِيجَابٌ وَقَبُولٌ وَلَوْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ شَرْعِيٍّ ، فَيَشْمَلُ اَلْعَقْدُ اَلصَّحِيحُ وَغَيْرِ اَلصَّحِيحِ .

غَيْرَ أَنَّ هَذَا اَلتَّعْرِيفِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُودِ اَلْعَقْدِ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ ، وَعَلَيْهِ لَا يَعُدْ مَا يَصْدُرُ عَنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ عَقْدٍ ، وَهُوَ مَا يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ كَثِيرٍ مِنْ اَلْفُقَهَاءِ فَالْعَقْد لَدَيْهِمْ هُوَ كُلُّ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ اِلْتِزَامٍ سَوَاءِ تَوَافَرَتْ إِرَادَتَينِ – كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِيجَارِ – أَوْ كَانَ صَادِرًا عَنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ – كَالطَّلَاقِ دُون مُقَابِلٍ – وَعَلَيْهِ فَإِنَّ اَلْعَقْدَ فِي اِصْطِلَاحِ اَلْفُقَهَاءِ يَأْتِي ضِمْنَ مَعْنَيَيْن أَحَدَهُمَا خَاصًّا وَهُوَ اَلْقَائِمُ بَيْنَ إِرَادَتَيْنِ وَهُوَ اَلْأَكْثَرُ شُيُوعًا ، وَالْآخَرُ عَامٌّ وَهُوَ مَا يَتِمُّ بِهِ تَنْظِيمُ كَافَّةِ اَلِالْتِزَامَاتِ اَلشَّرْعِيَّةِ[6].

ثانياً : تعريف النكاح :

جَرَى تَعْرِيفُ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ لَدَى عُلَمَاء اَللُّغَةِ بِأَنَّهُ ” اَلضَّمُّ وَالْجَمْعُ ” وَقَدْ سُمِّيٍّ بِهَذَا اَلِاسْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ قِيَامِ أَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ بِضَمِّ اَلْآخَرِ شَرْعًا وَذَلِكَ إِمَّا بِطَرِيقِ اَلْوَطْءِ أَوْ اَلْعَقْدِ [7] .

وَقِيلَ هُوَ ” اَلتَّدَاخُلُ ” وَمِنْهُ تَتَنَاكَحَ اَلْأَشْجَارَ بِمَعْنِيِّ اِنْضِمَامِهَا لِبَعْضِهَا اَلْبَعْضِ ، وَمِنْهُ اِخْتِلَاطُ اَلْمَطَرِ فِي ثَرِيِّ اَلْأَرْضِ [8].

وَعُرِفَ بِأَنَّهُ ” اَلْوَطْءُ ” وَقَدْ جَرَى اِسْتِعْمَالُهُ فِي اَلْعَقْدِ مَجَازًا ذَلِكَ أَنَّ اَلْعَقْدَ هُوَ سَبَبًا لِلْوَطْءِ ، كَمَا أَنَّ اِسْتِعْمَالَهُ فِي اَلْجَمْعِ وَالضَّمِّ مُجَازٍ عَلَاقَتَهُ اَلْمُسَبِّبَةَ ، وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ اَلنِّكَاحُ بِمَعْنِيِّ اَلْوَطْءِ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ اَلشَّيْءِ بِمُسَمَّى مُسَبِّبِهِ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَنْتِجُ عَنْ اَلضَّمِّ هُوَ اَلْوَطْءُ[9].

وَقَدْ عَرَفَ اَلنِّكَاحُ لَدَى عُلَمَاء اَلِاصْطِلَاحِ اَلْفِقْهِيِّ بِأَنَّهُ ” ضَمٌّ وَجَمْعٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ اَلْوَطْءُ ” وَقَدْ جَاءَ هَذَا اَلتَّعْرِيفِ مُعَبِّرًا عَنْ اَلْعَلَاقَةِ اَلَّتِي يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا اَلزَّوْجَانِ حَالِ اَلْوَطْءِ فَيَصِيرُ كُلُّ مِنْهُمَا وَاحِدًا [10] .

وَقِيلَ هُوَ ” مَا يُفِيدُ مَلِكَ اَلْمُتْعَةِ قَصْدًا ، إِذْ بِهِ يَحُلُّ اِسْتِمْتَاعَ اَلرَّجُلِ مِنْ اِمْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ نِكَاحِهَا أَيَّ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ “[11]  ، وَقَدْ عَرَفَ عَقْدُ اَلنِّكَاحِ مِنْ جَانِبِ اَلْفُقَهَاءِ اَلْمُعَاصِرِينَ بِأَنَّهُ ” عَقْدُ بَيْنَ رَجُلِ وَاِمْرَأَةِ غَايَتِهِ اِسْتِحْلَالَ اَلْمُتْعَةِ اَلْجِنْسِيَّةِ بَيْنَهُمَا ، بُغْيَةَ اَلتَّنَاسُلِ ، وَتَأْسِيسَ اَلْأُسْرَةِ بِالطُّرُقِ اَلْمَشْرُوعَ ، وَالتَّعَاوُنُ فِي حَيَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ “[12].

غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ اَلتَّعْرِيفَاتِ لَمْ تَخْلُ مِنْ كَوْنِهَا جَاءَتْ مُسْتَنِدَةً إِلَى ثَمَرَةِ اَلنِّكَاحِ أَوْ غَايَاتِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَعْرِيف لِحَقِيقَةِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ إِذْ لَمْ تَكُنْ اَلتَّعْرِيفَاتُ اَلَّتِي قِيلَتْ فِي شَأْنِهِ – قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا – سِوَى آثَارٍ أَوْ غَايَاتٍ لِعَقْدِ اَلنِّكَاحِ .

وَعَقَدَ اَلنِّكَاحُ هُوَ ذَاتُهُ عَقْدَ اَلزَّوَاجِ ، فَالزَّوَاجُ مِنْ اَلنَّاحِيَةِ اَللُّغَوِيَّةِ بِأَنَّهُ ” اَلِازْدِوَاجُ وَالِاقْتِرَانُ ” وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ}[13] ، أَيْ قُرَنَائِهِمْ [14].

وَقَدْ عَرَفَ اَلزَّوَاجُ فِي اِصْطِلَاحِ اَلْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ ” عَقْدٌ يُفِيدُ مَلِكَ اَلْمُتْعَةِ قَصْدًا ” ، وَمَعَنِي مَلِك اَلْمُتْعَةِ أَيَّ اِخْتِصَاصِ اَلرَّجُلِ بِبِضْعِ اَلْمَرْأَةِ وَسَائِرِ اَلْبَدَنِ وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ اَلتَّلَذُّذُ بِهَا وَهُوَ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى اَلْمَعْنَى اَلْحَقِيقِيِّ لِلْمَلِكِ ، ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُرَّةَ لَا تَمْلِكُ بَلْ إِنَّ اَلْمَقْصُودَ هُوَ مَلِكُ اَلِانْتِفَاعِ بِزَوْجَتِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ بِقَوْلِهِ قَصْدًا مَا يُفِيدُ تِلْكَ اَلْمُتْعَةِ ضِمْنًا كَمًّا إِذَا اِشْتَرَى جَارِيَةً فَإِنَّهُ عَقَدَ شِرَائِهَا يُفِيدُ حَل وَطِئَهَا ضِمْنًا وَهُوَ لَيْسَ عَقْدُ نِكَاحٍ كَمَا لَا يَخْفَى[15] .

كما عَرَفَ اَلزَّوَاجُ فِي اِصْطِلَاحِ اَلْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ ” عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ اِسْتِمْتَاعِ كُلٍّ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْمَشْرُوعِ “[16].

الفرع الثاني: الولاية في عقد النكاح:

لِمَا كَانَتْ اَلشَّرِيعَةُ اَلْإِسْلَامِيَّةُ قَدْ وَالْتْ اَلِاهْتِمَامِ اَلْبَالِغِ بِعَقْدِ اَلنِّكَاحِ ، فَقَدْ جَاءَتْ أَحْكَامَهَا وَتَنْظِيمَهَا لَهُ ضِمْنَ قَوَاعِدَ شَرْعِيَّةٍ ، وَعَلَيْهِ اِشْتَرَطَ جُمْهُورُ اَلْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ اَلْوِلَايَةُ فِي إِبْرَامِ اَلْعَقْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصَالِحِ عِدَّةٍ ، فَعَرَفُوا اَلْوِلَايَةَ وَبَيَّنُوا أَنْوَاعَهَا وَحُكْمَهَا ، وَشُرُوطَ اَلْوَلِيِّ فِيهَا وَتَرْتِيبِهِ ، وَحُكْمَ غِيَابِ اَلْوَلِيِّ عَنْ اَلْعَقْدِ ، وَتَنَاوَلُوا بِالتَّفْصِيلِ مَسْأَلَةَ وِلَايَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَهُوَ مَا نَتَنَاوَلُهُ فِي نِقَاطٍ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلتَّالِي :

أَوَّلاً : فِي مَعْنَى اَلْوِلَايَةِ وَمَفْهُومِهَا :

عَرَفَتْ اَلْوِلَايَةُ فِي عِلْمِ اَللُّغَةِ : بِالْإِمَارَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالسُّلْطَانِ ” بِكَسْر اَلْوَاوِ وَفَتْحِهَا ” ، وَقَدْ قَالَ عَنْهَا سِيبَوَيْهْ ” اَلْوِلَايَةِ بِالْكَسْرِ – اَلْمَصْدَرِ ، وَبِالْفَتْحِ – اَلِاسْم [17] ، وَذَكَرَ اِبْنْ اَلْأَثِيرْ ” أَنَّ اَلْوِلَايَةَ تَفْتَرِضُ فِيمَنْ يُطْلِقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْوَالِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلتَّدْبِيرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ وَمِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ هَؤُلَاءِ فِيهِ فَلَا يُسَمَّى وَلِيٌّ “[18].

وَوَلِي عَلَيْهِ وِلَايَةُ أَيِّ مَلِكِ أَمْرِهِ وَقَامَ بِهِ فَهُوَ وَلِيُّهُ [19] ، وَيُقَالَ لِكُلّ مِنْ طَرَفَيْ اَلْوِلَايَةِ وَلِي . وَالْوَلِيَّ قَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى اِسْمِ اَلْفَاعِلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( اَللَّهُ وَلِيَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا )[20] ، وَقَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى اِسْمِ مَفْعُولِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ )[21].

وَالْوِلَايَةُ فِي اِصْطِلَاحِ المذهب الحنفي هِيَ ” تَنْفِيذُ اَلْقَوْلِ عَلَى اَلْغَيْرِ ، شَاءَ اَلْغَيْرُ أَوْ أَبِي “[22] ،  وَلَقَدْ جَاءَ هَذَا اَلتَّعْرِيفِ قَاصِرًا عَلَى وِلَايَةِ اَلْإِجْبَارِ دُونَ وِلَايَةِ اَلِاخْتِيَارِ ،  وَلَقَدْ عَالَجَ بَعْضًا مِنْ فُقَهَاءِ اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ[23] ، اَلْوِلَايَة فِي اَلنِّكَاحِ ضِمْنَ اَلْأَحْكَامِ دُونَ تَعْرِيفِ لَهَا فَعَرَفَهَا اَلسَّرْخَسِي بِأَنَّهَا ” مَنْ لَهُ وِلَايَةُ اَلتَّصَرُّفِ فِي اَلْمَالِ وَالنَّفْسِ جَمِيعًا ” .

وَمِنْ خِلَالِ اَلتَّدْقِيقِ فِيمَا جَرَى تَعْرِيفُهُ مِنْ فُقَهَاءِ اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ لِلْوِلَايَةِ ، نَجِدُ أَنَّ اَلْوِلَايَةَ لَدَيْهِمْ هِيَ اَلَّتِي تَشْعُرُ دَائِمًا بِالسُّلْطَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِلْوَلِيِّ مِمَّنْ تَحْت وِلَايَتِهِ ، حَيْثُ تَرْتَكِزُ عَلَى عُنْصُرِ اَلسُّلْطَةِ فِي سَبِيلِ تَحْدِيدِ مُهِمَّةِ اَلْوَلِيِّ ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي اَلْوَقْتِ ذَاتِهِ أَغْفَلَتْ عُنْصُرَ اَلرِّعَايَةِ ، لِذَا عَرَفَهَا اَلشَّيْخُ مُصْطَفَى اَلزَّرْقَا بِأَنَّهَا ” اَلْوِلَايَةُ عِبَارَةً عَنْ قِيَامِ شَخْصٍ كَبِيرٍ رَاشِدٍ عَلَى شَخْصٍ قَاصِرٍ فِي تَدْبِيرِ شُؤُونِهِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ “[24].

ثَانِيًا : أَنْوَاعُ اَلْوِلَايَةِ :

وَقَدْ قَسَّمَ فُقَهَاءُ اَلْحَنَفِيَّةِ اَلْوِلَايَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ إِلَى قِسْمَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا : وَهِيَ وِلَايَةُ اَلْإِجْبَارِ : وَفِيهَا يُكَوِّنُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُنْشِئَ عَقْدُ اَلنِّكَاحِ دُونَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مِمَّنْ تَحْت وِلَايَتِهِ ، وَتُثْبِتَ هَذِهِ اَلْوِلَايَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ مِنْ اَلْعَصَبِ وَفْقَ تَرْتِيبِهِمْ وَذَلِكَ فِي حَالٍ كَانَتْ اَلْمَرْأَةُ صَغِيرَةً سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا[25].

أُمًّا ثَانِيهِمَا : وَهِيَ وِلَايَةُ اَلِاسْتِحْبَابِ أَوْ اَلنَّدْبِ : وَهِيَ اَلْوِلَايَةُ اَلَّتِي تُثْبِتُ لِلْبَالِغَةِ اَلْعَاقِلَةِ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، ذَلِكَ أَنَّ وِلَايَةَ اَلْإِجْبَارِ عَنْ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا ثَبَتَتْ لَهَا لِعَجْزِهَا عَنْ مُرَاعَاتِهَا لِمَصْلَحَتِهَا نَتِيجَةِ لِصِغَرِ سِنِّهَا أَوْ لِجُنُونِهَا ، وَمِنْ ثَمَّ إِذَا بَلَغَتْ زَالَ اَلْعَجْزُ وَبَاتَتْ قَادِرَةً بِشَكْلِ حَقِيقَةٍ عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَتِهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ تَبَقَّى عَاجِزَةً عَجْزًا اِسْتِحْبَابًا أَوْ نَدْبًا لِأَنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إِلَى اَلْخُرُوجِ فِي مَحَافِلِ اَلرِّجَالِ ، وَالْمَرْأَةُ حَالِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى اَلسَّتْرِ لِذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ اَلْعَاقِلَةِ أَنْ تُفَوِّضَ أَمْرَهَا إِلَى وَلِيِّهَا حَتَّى لَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا مَا هُوَ خِلَافُ اَلْعَادَةِ وَالْمَأْلُوفِ ، فَكَانَ عَجْزُهَا عَلَى هَذَا اَلنَّحْوِ عَجْزَ اِسْتِحْبَابٍ لَا حَقِيقَةً[26] .

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلْعَاقِلَةِ أَنْ تَتَوَلَّيْ بِنَفْسِهَا عَقْدَ زَوَاجِهَا ، وَيَصِحَّ مَعَهُ اَلْعَقْدَ وَيُبْقِي نَافِذًا وَلَازِمًا مَتَى كَانَ اَلزَّوْجُ كُفْئًا لَهَا ، وَلَا يَكُونُ لِأَيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ اَلْمُسْتَحَبِّ لَهَا تَفْوِيضُ وَلِيِّهَا فِي ذَلِكَ كَرَامَةً لَهَا وَأَدَبًا.

ثَالِثًاً : حُكْمُ اَلْوِلَايَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ :

يرَى أَصْحَابُ اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ إِلَى جَوَازِ أَنْ تَنْكِحَ اَلْمَرْأَةُ عَقْدَهَا ، وَلَهَا أَنْ تَأْذَنَ فِي نِكَاحِ غَيْرِهَا إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً بَالِغَةً ، إِلَّا أَنَّ اَلْمُسْتَحَبَّ هُوَ نِكَاحُهَا بِتَفْوِيضِ اَلْوَلِيِّ ، فَعَلَى اَلرَّغْمِ أَنَّ اَلنِّكَاحَ اِبْتِدَاءً يَقَعُ صَحِيحًا ، غَيْرَ أَنَّهُ يَبْقَى لِلْأَوْلِيَاءِ حَقَّ اَلِاعْتِرَاضِ فِي حَالٍ لَمْ يَكُنْ اَلزَّوْجُ كُفُؤًا لَهَا ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرٌ مَذْهَبُ اَلْحَنَفِيَّةِ ، وَقَدْ اِسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِعِدَّةِ أَدِلَّةٍ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلتَّالِي :

  1. قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [27] ، وقَوْلُهُ تَعَالَى {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ..}[28] ، فَدَلَّتْ اَلْآيَتَانِ اَلْكَرِيمَتَانِ عَلَى جَوَازِ إِنْكَاحْ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا دُونَ إِذَنْ مِنْ وَلِيِّهَا ، وَانْ إِذْنِ اَلْوَلِيِّ لَيْسَ بِشَرْطِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ حَيْثُ أُضِيفَ اَلْعَقْدُ لَهَا دُونَ اَلْوَلِيِّ [29].
  2. قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.}[30] ، وذكر الإمام الكاساني ” الآية الشريفة نص في انعقاد النكاح بعبارتها”[31].
  3. وقد استدلوا من السنة النبوية المطهرة بِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْنْ عَبَّاسْ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ ” اَلْأَيِّمُ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَأُذُنِهَا بَصَمَاتِهَا “[32] ، فَدَلَّ اَلْحَدِيثُ عَلَى جَوَازٍ أَنَّ تَزَوَّجَ اَلْأَيِّمُ اَلَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا نَفْسُهَا ، وَهَذَا اَلتَّصْرِيحُ اَلنَّبَوِيُّ اَلشَّرِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصِحَّةٍ نَكَحَاهَا دَوَّنَ وَلِيُّ أَوْ دُونَ رِضَاهُ [33] .
  4. كَمَا اِسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أُمْ سَلَمَهْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى اَلنَّبِيِّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْدٌ وَفَاةِ أَبِي سَلَمَهْ فَخَطَبَنِي إِلَى نَفْسِيٍّ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اَللَّهِ ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهَدَا ، فَقَالَ ” إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ شَاهِدٍ وَلَا غَائِب يَكْرَهُ ذَلِكَ ، قَالَتْ : قُمْ يَا عُمَرْ فَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَتَزَوَّجَهَا “[34] ، فَدَلَّ اَلْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِ اَلْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَانْ زَوَاجُهَا لِنَفْسِهَا لَيْسَ فِيهِ تَوَقُّفٌ عَلَى رِضَا اَلْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ خَطَبَهَا اَلنَّبِيُّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِنَفْسِهِ وَقَدْ تَوَلَّى نِكَاحُهَا اِبْنُهَا وَهُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ غَيْرُ بَالِغٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اَلْوِلَايَةُ وَقَدْ وَلَّتْهُ أُمْ سَلَمَهْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَصْبَحَتْ وَكَأَنَّهَا عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا[35].

وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ ذَهَبَ اَلْإِمَامْ أَبُو حَنِيفَة وَتَلَامِيذُهُ إِلَى اِسْتِحْبَابِ اَلْوِلَايَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ اَلْبَالِغَةِ اَلْعَاقِلَةِ ، اِسْتِنَادًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدِلَّةٍ ، وَلَمَّا ثَبَتَ مِنْ مَوَاقِفَ نَبَوِيَّةٍ أَبْطَلَ فِيهَا نَبِيُّ اَللَّهِ مُحَمَّدْ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَقْدُ اَلْوَلِيِّ ، مُعْطِيًا لِلْمَرْأَةِ حَقَّهَا فِي أَنْ تَرِدَ زَوَاجَ اَلْوَلِيِّ وَأَنْ تَتَزَوَّجَ هِيَ بِمَنْ تُرِيدُ ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَدَمَ وُجُوبِ اَلْوَلِيِّ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ يَتَوَافَقُ مَعَ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

ثَالِثًا: مَا تُثْبِتُ بِهِ اَلْوِلَايَةُ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ:

ذَهَبَ اَلْإِمَامْ أَبُو حَنِيفَة – رَحِمَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ – بِثُبُوتِ اَلْوِلَايَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ لِلْعُصْبَةِ كَأَصْلٍ عَامٍّ ، وَاَلَّتِي تُثْبِتُ بِالْبُنُوَّةِ ، وَالْأُبُوَّةُ ، وَالْإِخْوَةُ ، وَالْعُمُومَةُ ، وَقَدْ رَتَّبَهُمْ عَلَى نَحْوِ اَلتَّرْتِيبِ اَلْحَاصِلِ فِي اَلْإِرْثِ وَالْحَجْبِ ، وَالضَّابِطُ اَلْعَامُّ لَدَيْهِ فِي اَلْعُصْبَةِ هُوَ أَلَّا يَكُونَ فِي تَسَلْسُلِ اَلنِّسَبِ اِمْرَأَةً [36] ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عُصْبَةٌ اِنْتَقَلَتْ اَلْوِلَايَةُ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ إِلَى اَلْأَقَارِبِ مِنْ غَيْرِ اَلْعِصَابَاتِ ، كَالْأَخْوَالِ ، وَالْخَالَاتُ ، وَالْعَمَّاتُ ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ تَوْسِعَةً مِنْ اَلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَة –رَحِمَهُ اَللَّهُ – – لِتَدْعِيمِ رَوَابِطِ اَلْأُسْرَةِ اَلْوَاحِدَةِ بَيْنَ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ ، وَأَشْعَارَ كُلِّ مِنْهُمْ بِأَنَّ لَهُ دَوْرًا هَامًّا فِي اَلْأُسْرَةِ ، كَمَا أَغْلَقَ اَلْإِمَامُ فِي اَلْوَقْتِ ذَاتِهِ مُحَاوَلَةَ أَيِّ غَرِيبٍ إِقْحَامِ نَفْسِهِ فِي أَمْرِ اَلْمَرْأَةِ وَمَنْعِهَا مِنْ اَلزَّوَاجِ بِمَنْ تُرِيدُ ، وَهُوَ مَا يَعْكِسُ مَدَى اِهْتِمَامِ اَلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَة بِتَوْفِيرِ حِمَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ لِلْمَرْأَةِ لِلْحَدِّ مِنْ قَضِيَّةِ إِجْبَارِهَا عَلَى اَلتَّزَوُّجِ بِمَنْ لَا تَرْضَاهُ ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ مَنَحَ اَلْإِمَامْ أَبُو حَنِيفَة لِلْمَرْأَةِ حَقَّ تَزْوِيجِ نَفْسِهَا إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً وَبَالِغَةً ، وَانْ تَفْوِيضِ اَلْوَلِيِّ فِي عَقْدِ اَلزَّوَاجِ هُوَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَلَيْسَ لِلْوُجُوبِ .

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَبِي يُوسُفْ اِخْتِلَافُهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَة فِي مَسْأَلَةِ وِلَايَةِ اَلْقَرَابَةِ إِذْ إِنَّ لَا تُثْبِتُ فِي اَلزَّوَاجِ لِغَيْرِ اَلْعُصْبَةِ وَقَدْ اِسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” اَلنِّكَاحُ إِلَى اَلْعِصَابَاتِ “[37] ، وَقَدْ اِسْتَدَلَّ أَبُو يُوسُفْ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَنَّ اَلْأَلْفُ وَاللَّام فِي ” اَلنِّكَاحِ ” لِلْجِنْسِ تَدُلُّ عَلَى جِنْسِ اَلنِّكَاحِ وَمُؤَدَّاهُ جِنْسَ اَلنِّكَاحِ مُفَوَّض إِلَى هَذَا اَلْجِنْسِ وَهُوَ اَلْعِصَابَاتُ ، وَلَانَتْ وِلَايَةُ اَلنِّكَاحِ لِصِيَانَةِ اَلْقَرَابَةِ مِنْ غَيْرِ اَلْكُفْءِ وَعَلَيْهِ فَقَدَ قَصْرُ اَلنِّكَاحِ فِي اَلْحَدِيثِ فَجَاءَ اَلتَّعْصِيبُ سَبَبًا .

وَالرَّاجِحَ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ هُوَ مَا أَقَرَّهُ اَلْإِمَامْ أَبُو حَنِيفَة لِأَنَّ اِنْتِقَالَ اَلْوِلَايَةِ لِذَوِي اَلْأَرْحَامَ تَدْفَعُهُمْ إِلَى اَلْبَحْثِ عَنْ اَلْكُفْءِ وَالْأَقْوَى وَعِنَايَة مَصْلَحَةِ اَلْمَرْأَةِ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني

تعريف الشهادة ومشروعيتها والفرق بين شهادة الرجل والمرأة

الفرع الاول : تعريف الشهادة ومشروعيتها

اولا: تعريف الشهادة لغة واصطلاحا:

اَلشَّهَادَة فِي عِلْمِ اَللُّغَةِ ، أَصْلُ دَالْ عَلَى اَلْعَلَمِ وَالْإِعْلَامِ [38] ، وَالشَّهَادَةُ هِيَ خَبَرٌ قَاطِعٌ كَقَوْلِكَ شَهِدَتْ عَلَى كَذَا وَاشْهَدْ بِكَذَا أَيْ اِحْلِفْ ، كَقَوْلِ اَلْمُوَحَّدِ ” أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ ” فَدَلَّ عَلَى قَطْعِيَّةٍ اَلْوِجْدَانِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقِيلَ مَعْنَاهَا اَلْعَلَمُ أَيْ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ [39] ، وَالْمُشَاهَدَة : تَعْنِي اَلْمُعَايَنَةُ ، فَالشَّهَادَةُ مَعْنَاهُ اَلْحُضُورُ وَمِنْهُ قَوْلُكَ قَوْمَ شُهُود : أَيُّ حُضُورٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ( شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ اَلْمَوْتَ حِينَ اَلْوَصِيَّة اِثْنَانِ )[40].

وَعَرَفَهَا مَجْمَعُ اَللُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ بِأَنَّهَا ” أَنْ يُخْبِرَ بِمَا رَأْي وَأَنْ يُقِرَّ بِمَا عَلِمَ ، وَمَجْمُوعَ مَا يُدْرِكُ بِالْحِسِّ ، وَهِيَ اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلْقَضَاءِ “[41]

وَأَصْلَ اَلشَّهَادَةِ فِي اَللُّغَةِ جَاءَ مِنْ اَلْفِعْلِ شَهِدَ وَجَمْعُهَا شُهُود وَإِشْهَادٌ ، وَعَلَيْهِ نَرَى أَنَّ اَلشَّهَادَةَ مِنْ اَلْجَانِبِ اَللُّغَوِيِّ هِيَ اَلْأَخْبَارُ اَلْجَازِمُ اَلَّذِي يَنْشَأُ أَمَّا عَنْ حُضُورٍ أَوْ مُعَايَنَةٍ أَوْ إِعْلَامٍ بِالشَّيْءِ .

أَمَّا اَلشَّهَادَةُ فِي اِصْطِلَاحِ اَلْفِقْهِ اَلْحَنَفِيِّ جَاءَتْ ضِمْنَ تَعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ :

فَعَرَفْتُ بِأَنَّهَا ” أَخْبَارٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ وَعْيَيْنِ لَا عَنْ تَخْمِينٍ وَحُسْبَانٍ “[42] .

كَمَا عَرَفَتْ ” أَخْبَارُ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقِّ بِلَفْظٍ أَشْهَدُ فِي مَجْلِسِ اَلْحُكْمِ “[43].

وَقَدْ عَرَفَهَا اَلْجُرْجَانِي بِأَنَّهَا ” أَخْبَارٌ عَنْ عِيَانِ بِلَفْظِ اَلشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى اَلْآخَرِ ، وَالْأَخْبَارُ ثَلَاثِ أُمًّا بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى اَلْآخَرِ فَهُوَ شَهَادَةٌ ، وَأَمَّا بِحَقّ لِلْمُخْبِرِ عَلَى اَلْآخَرِ فَهُوَ اَلدَّعْوَى ، وَأَمَّا اَلْإِقْرَارُ “[44]  ، وَقِيلَ هِيَ ” أَخْبَارًا مَشْرُوطًا فِي مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ “[45] .

ثانيا: مشروعية الشهادة:

اَلشَّرِيعَة اَلْإِسْلَامِيَّةِ وَفِيرَةً بِالْأَدِلَّةِ اَلْمُتَعَدِّدَةِ وَالدَّالَّةِ بِلَا رَيْبٍ عَنْ مَشْرُوعِيَّةِ اَلشَّهَادَةِ ، فَقَدْ جَاءَتْ اَلْآيَاتُ اَلْقُرْآنِيَّةُ ، وَالْأَحَادِيثُ اَلنَّبَوِيَّةُ ، وَالْآثَارُ لِلتَّدْلِيلِ عَلَى هَذِهِ اَلْمَشْرُوعِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ اَلْمَقَامَ لَا يَتَّسِعُ لِذِكْرِ جَمِيعِ اَلْأَدِلَّةِ ، لِذَا نُورِدْ بَعْضًا مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ اَلتَّمْثِيلِ فِيمَا يَلِي :

  1. فمن القرآن الكريم قول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ترضوا مِنَ اَلشُّهَدَاء}[46] ، وقوله عز وجل: {وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[47] ، فَدَلَّتْ اَلْآيَاتُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ اَلشَّهَادَةِ وَوُجُوبِهَا.
  2. أَمَّا مِنْ اَلسُّنَّةِ اَلنَّبَوِيَّةِ اَلْمُطَهَّرَةِ فَقَدَ مَا رُوِيَ عَنْ اَلنَّبِيِّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِلْأَشْعَثِ بْنْ قَيْسْ ، فِي خُصُومَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلِ ” شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينِهِ “[48].
  3. وَرُوِيَ عَنْ اِبْنْ عَبَّاسْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيُّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ اَلشَّهَادَةِ فَقَالَ ” هَلْ تَرَى اَلشَّمْسُ ؟ قَالَ : نَعِمَ ، فَقَالَ : عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ “[49].
  4. وَفِي اَلنِّكَاحِ رُوِيَ عَنْ أَنَسْ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ” لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ ” ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدْ اَلْخُدْرِي ” لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أُمَّ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَشْهَدَ ” ، وَفِي رِوَايَةٍ ” لَيْسَ عَلَى اَلرَّجُلِ جَنَاحَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا شَهِدَ “[50].

وعليه فَإِنَّ لِلشَّهَادَةِ فِي حِفْظِ حُقُوقِ اَلْعِبَادِ وَإِثْبَاتِهَا أَهَمِّيَّةً عَظِيمَةً وَبَالِغَةً ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِهَا عَوْنًا لِلْقَاضِي إِذْ بِهَا يَصِلُ إِلَى جُدَّةَ اَلصَّوَابُ وَالْحُكْمُ بَيْنَ اَلْأَفْرَادِ بِالْعَدْلِ ، وَصِدْقَ اَلْقَاضِي شُرَيْحْ حِينَمَا قَالَ عَنْهَا ” اَلْقَضَاءُ جَمْرُ فَتْحَهُ عَنْكَ بِعُودَيْنِ أَيْ بِشَاهِدِينَ ، وَإِنَّمَا اَلْخَصْمُ دَاءً ، وَالشُّهُودُ شِفَاءٍ فَأَفْرَغَ اَلشِّفَاءُ عَلَى اَلدَّاءِ”[51].

الفرع الثاني: الفرق بين شهادة الرجل والمرأة:

جَرَى اَلِاتِّفَاقُ بَيْنَ فُقَهَاءِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى أَنَّ لِلشَّهَادَةِ حُجَّةً مُلْزِمَةً لِمَا فِيهَا مِنْ إِظْهَارٍ لِحُقُوقِ اَلْعِبَادِ ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ عَلَى اَلْقَاضِي اَلْأَخْذِ بِهَا وَالْحُكْمِ بِمُقْتَضَاهَا ، كَوْنُهُ مَأْمُورًا بِأَنْ يَقْضِيَ بِالْحَقِّ وَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنَّ بِآخَر اَلْحُكْم ، وَلَقَدْ تَبَايَنَتْ اَلْمَذَاهِبُ اَلْفِقْهِيَّةُ فِي شَأْنِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ حَوْلَ مَدَى اِعْتِبَارِهَا أَصْلاً يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ أَمْ أَنَّهَا بَدَلٌ يُصَارُ إِلَيْهِ حَالُ اَلضَّرُورَةِ ؟

فِيرِي أَصْحَابَ اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ أَنَّ اَلْأَصْلَ فِي شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ هُوَ اَلْقَبُولُ وَذَلِكَ لِوُجُودِ مَا تَبْتَنِي عَلَيْهِ أَهْلِيَّتُهَا لِلشَّهَادَةِ وَهُوَ اَلْمُشَاهَدَةُ وَالضَّبْطُ وَالْأَدَاءُ ، غَيْرَ أَنَّ اَلشَّهَادَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ قَدْ تَعْتَرِيهَا شُبْهَةُ اَلْبِدَايَةِ اَلشَّكْلِيَّةِ لَا اَلْحَقِيقِيَّةِ ، وَذَلِكَ لِقِيَامِهَا مَقَامِ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ مَعَ إِمْكَانِ اَلْعَمَلِ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اَلْبَدَلَ اَلْحَقِيقِيَّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ مَعَ وُجُودِ اَلْأَصْلِ غَالِبًا ، فَإِذَا كَانَتْ شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ حَقِيقِيَّةً لَكَانَ اَلْعَمَلُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ اَلرَّجُلِ ، ذَلِكَ أَنَّ اَلْآيَةَ اَلْكَرِيمَةَ اَلْوَارِدَةَ فِي شَأْنِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” جَاءَتْ مُتَنَاوَلَةً لِحَالَةِ وُجُودِ اَلرَّجُلِ أَوْ عَدَمِ وُجُودِهِ ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ قَبُولَ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ لَمْ يَكُنْ لِمَعْنَى فِي اَلرَّجُلِ ذَاتِهِ بَلْ لِمَعْنِيٍّ فِيهِمَا وَهُوَ اَلضَّبْطُ وَالْعَدَالَةُ ، إِذْ تُعَدِّلُ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ فِي صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ وَدِيَانَتِهِ[52] .

وَيَرَى اَلْفِقْهُ اَلْحَنَفِيُّ أَنَّ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ تَقْبَلُ مُنْفَرِدَاتٍ فِيمَا لَا يُمْكِنُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَا يُبَاشِرُونَ اَلْأُمُورُ اَلْخَاصَّةُ بِالْمَرْأَةِ ، وَتَقْبَلَ شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ اَلْوَاحِدَةِ فِيمَا تَقْبَلُ فِيهِ اَلنِّسَاءُ مُنْفَرِدَاتٍ إِذَا تَوَافَرَ فِيهِ شَرْطُ اَلْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَدْلِ ، وَيُرِي اَلْحَنَفِيَّةَ أَنَّ شَهَادَةَ اِثْنَتَيْنِ مِنْ اَلنِّسَاءِ هُوَ اَلْأَحْوَطُ وَأَنَّ اَلثَّلَاثَةَ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ وَبِالْأَرْبَعِ يَخْرُجَ أَيَّ خِلَافٍ وَقَدْ اِسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرْ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ – عَنْ اَلنَّبِيِّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” يُجَزِّئَ فِي اَلرَّضَاعِ شَهَادَةَ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ “[53].

وَلَقَدْ ذَهَبَ زَفَرَ [54] ، مِنْ فُقَهَاءِ اَلْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولَ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ دُونَ رَجُلٍ فِي شَيْءِ أَصْلاً ، لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا يُطْلِعُ عَلَيْهِ اَلرِّجَالُ كَالْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالثَّوْبَة وَالْحَيْضُ وَالرَّضَاعُ ، وَلَا فِي عُيُوبِ اَلنِّسَاءِ وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ[55].

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْفِقْهَ اَلْحَنَفِيَّ لَمْ يَعْرِفْ لِلْمَرْأَةِ فِي أَدَاءِ اَلشَّهَادَةِ أَيَّ اِخْتِلَافِ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَالْمَرْأَةُ كَمَا اَلرَّجُلُ مُكَلَّفَةً شَرْعًا وَمُطَالَبَةُ بِالْعِبَادَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَسَائِرِ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ حَالَاتٌ خَصَّصَتْ فِيهَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَدِّيَ اَلشَّهَادَةُ لِحُكْمِ وَاعْتِبَارَاتِ وَاقِعِيَّةٍ وَفِطْرِيَّةٍ[56].

فَالْمَرْأَةُ ذَاتَ أَهْلِيَّةٍ تَامَّةٍ كَاهِلَيْهِ اَلرَّجُلَ فِي إِجْرَاءِ اَلْعُقُودِ وَالتَّمَلُّكِ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَسَائِرِ اَلتَّصَرُّفَاتِ ، وَلَا يَجُوزُ اَلْحَجْرُ عَلَيْهَا فِي أَيِّ تَصَرُّفِ أَوْ فِي مَالِهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ أَسْبَابُ شَرْعِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْأَهْلِيَّةِ ، وَلَمْ يَكُنْ تَمْيِيزُ اَلْمَرْأَةِ عَنْ اَلرَّجُلِ فِي اَلشَّهَادَةِ قَائِمًا بِسَبَبَ اَلْجِنْسِ بَلْ بِسَبَبِ فَوَارِقَ طَبِيعِيَّةٍ وَالْوَظِيفَةِ اَلَّتِي خَصَّصَتْهَا اَلْفِطْرَةُ اَلسَّلِيمَةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا[57] .

وَلَقَدْ خَصَّصَتْ اَلْمَرْأَةُ بِوَظَائِفَ بَيُولُوجِيَّةٍ تَخْتَلِفُ مِنْ حَيْثُ اَلتَّكْوِينُ اَلْبَدَنِيُّ وَالْهُرْمُونِيُّ عَنْ اَلرَّجُلِ ، إِذْ تَحْمِلُ اَلْمَرْأَةُ وَتُوضَعُ وَتُرْضِعُ ، وَتَحِيض بِشَكْل دَوْرِيٍّ بِمَا يُؤَثِّرُ فِي مَشَاعِرِهَا اَلنَّفْسِيَّةِ ، وَقَدْ أَوْضَحَتْ اَلشَّرِيعَةُ اَلْإِسْلَامِيَّةُ هَذَا اَلِاخْتِلَافِ مِنْ خِلَالِ اَلْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِي سُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ” فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ “[58] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ” إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ “[59] ، وَعَلَى ذَلِكَ اِسْتَنْبَطَ اَلْبَاحِثُونَ مَدَى اَلِاخْتِلَافِ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ اَلنَّاحِيَةِ اَلْبَيُولُوجِيَّةِ أَوْ اَلْفِسْيُولُوجِيَّةِ.

لِذَا فَقَدْ خَفَّفَ اَلشَّارِعُ اَلْحَكِيمُ عَنْ اَلْمَرْأَةِ اَلتَّكْلِيفُ اَلشَّرْعِيُّ فِي حَالِ وُقُوعِ اَلْحَيْضِ وَهُوَ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ اَلنَّبِيِّ – صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ اَلْمَرْأَةُ لَمْ تَصِلْ وَلَمْ تَصُمْ ؟ أَلَيْسَ شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلٍ نِصْفِ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ ” وَهُوَ مَا يَجْعَلُ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ فِي فَتَرَاتِ اَلْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ كَنِصْفِ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ[60].

كَمَا تَخْتَلِفُ اَلْمَرْأَةُ عَنْ اَلرَّجُلِ فِي اَلشَّهَادَةِ أَنَّهَا تَمْتَازُ بِشِدَّةِ اَلِانْفِعَالَ وَالْحَسَاسِيَةَ وَعَدَمِ اَلتَّرَيُّثِ وَهُوَ مَا قَدْ يَنْعَكِسُ عَلَى حَالَتِهَا اَلنَّفْسِيَّةِ [61] ، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ عَاطِفَةَ اَلْمَرْأَةِ طَاغِيَةً فِي بَعْضِ اَلْأَحْيَانِ عَلَى مَا وَصَلَ إِدْرَاكُهَا إِلَيْهِ فَتَمْتَزِجْ اَلْعَاطِفَةُ بِالْوَاقِعِ فَيَتَشَكَّلُ لَدَيْهَا صُوَرٌ أُخْرَى مِنْ شَأْنِهَا أَنَّ تَغْيِيرَ اَلْحَقِيقَةِ دُونَ أَنْ تَشْعُرَ ، لِذَا اِسْتَبْعَدَتْ شَهَادَتُهَا فِي اَلْأُمُورِ اَلَّتِي تُؤَدِّي إِلَى نَتَائِجَ خَطِيرَةٍ كَالشَّهَادَةِ فِي حَدِّ اَلزِّنَا ، كَمَا لَمْ يُعْتَدْ بِشَهَادَتِهَا مُنْفَرِدَةً عَنْ اَلرَّجُلِ إِلَّا فِي اَلْأُمُورِ اَلنِّسَائِيَّةِ اَلْخَالِصَةِ اَلَّتِي لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهَا اَلتَّعَرُّفُ عَلَيْهَا ، وَجَعَلَتْ شَهَادَتُهَا مُقْتَرِنَةً بِأُخْرَى فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لِمُعَادَلَةِ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ اَلْوَاحِدِ[62].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اَلْمَبْحَث اَلثَّانِي

شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلنِّكَاحِ وَأَثَرِ ذَلِكَ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ

تَمْهِيدٌ وَتَقْسِيمٌ :

مَنَحَتْ اَلشَّرِيعَةُ اَلْإِسْلَامِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ اَلْأَهْلِيَّةِ كَمَا أَعْطَتْهَا لِلرَّجُلِ ، فَيُثْبِتُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ اَلْحُقُوقِ اَلْمَالِيَّةِ مَا يَجْرِي إِثْبَاتُهُ لِلرَّجُلِ ، وَيَجِبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ لَهَا اَلْحَقُّ فِي مُبَاشَرَةِ سَائِرَ اَلتَّصَرُّفَاتِ اَلَّتِي تَنْشَأُ عَلَيْهَا اِلْتِزَامَاتٌ وَتَوَجَّبَ عَلَيْهَا لِلْغَيْرِ حُقُوق ، مَا دَامَتْ اَلْمَرْأَةُ عَاقِلَةً وَمُمَيَّزَةً وَرَشِيدَةً ، فَالْمَرْأَةُ ذِمَّةٌ صَالِحَةٌ لِكُلِّ اَلِالْتِزَامَاتِ ، كَمَا أَنَّ لَهَا إِرَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِهَا تُنْشِئُ اَلتَّصَرُّفَاتُ اَلَّتِي يُعِدُّهَا اَلشَّرْعُ وَيُقِرُّهَا[63].

وَلَقَدْ تَبْنِي اَلْمَذْهَبَ اَلْحَنَفِيَّ رَأْيًا عَلَى خِلَافِ مَا جَاءَتْ بِهِ آرَاءُ اَلْفُقَهَاءِ فِي شَأْنِ قَبُولِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَهُوَ مَا نَتَنَاوَلُهُ فِي هَذَا اَلْمَبْحَثِ مِنْ خِلَالٍ اَلْمَطْلَبَيْنِ اَلتَّالِيَيْنِ :

  • اَلْمَطْلَبُ اَلْأَوَّلُ : رَأْيُ اَلْحَنَفِيَّةِ فِي شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالرَّدِّ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ
  • اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي : إِثْرَ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ عِنْدَ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ

 

 

 

 

 

 

 

اَلْمَطْلَبُ اَلْأَوَّلُ

رَأْيُ اَلْحَنَفِيَّةِ فِي شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَالرَّدِّ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ

يَرَى أَصْحَابُ اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ جَوَازُ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي اَلْحُقُوقِ اَلْمَدَنِيَّةِ وَمِنْهَا عَقْدُ اَلنِّكَاحِ ، جَاءَ فِي بَدَائِعِ اَلصَّنَائِعِ ” وَيَنْعَقِدُ اَلنِّكَاحُ بِحُضُورِ رَجُلِ وَاِمْرَأَتَيْنِ عِنْدَنَا “[64] .

وَجَاءَ فِي تبيين اَلْحَقَائِقِ للزيلعي ” يَشْتَرِطُ لِغَيْرِ اَلْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَمَا لَا يُطْلِعُ عَلَيْهِ اَلرِّجَالُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلِ وَاِمْرَأَتَيْنِ سَوَاءً كَانَ اَلْحَقُّ مَالاً أَمْ غَيْرَ مَالٍ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِنَاقِ وَالْوِكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِمَالِ “[65].

وَجَاءَ فِي اَلْهِدَايَةِ لَلْمِرْغِينَانِي ” وَمَا سَوَّى ذَلِكَ مِنْ اَلْحُقُوقِ يَقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةٌ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلِ وَاِمْرَأَتَيْنِ سَوَاءً كَانَ اَلْحَقُّ مَالاً أَوْ غَيْرِ مَالِ مِثْلٍ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ، وَالْعِنَاقُ ، وَالْعُدَّةُ ، وَالْحَوَالَةُ ، وَالْوُقُوفُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالْوِكَالَةُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، وَالْهِبَةُ ، وَالْإِقْرَارُ ، وَالْإِبْرَاءُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ “[66].

وَجَاءَ فِي اَلطُّرُقِ اَلْحُكْمِيَّةِ لِابْنِ اَلْقِيَمِ ” وَيَقْضِي بِهَا عِنْدنَا فِي اَلنِّكَاحِ وَالْعِنَاقِ “[67]

 وَقَدْ سَاقُوا لِهَذَا اَلرَّأْيِ اَلْعَدِيدَ مِنْ اَلْأَدِلَّةِ اَلَّتِي نُوجِزُهَا فِيمَا يَلِي :

أَوَّلاً : مِنْ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ : قَوْلُهُ تَعَالَى ” وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُلࣱ وَٱمۡرَأَتَانِ “[68].

وَجْهُ اَلدَّلَالَةِ : قَالَ اَلْإِمَامُ اَلْكَاسَانِي ” جَعَلَ اَللَّهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – لِرَجُلِ وَاِمْرَأَتِي شَهَادَةً عَلَى اَلْإِطْلَاقِ لِأَنَّهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – جَعَلَهُمْ مِنْ اَلشُّهَدَاءِ ، وَالشَّاهِدُ اَلْمُطْلَقُ مَنْ لَهُ شَهَادَةٌ عَلَى اَلْإِطْلَاقِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَهَادَةٌ فِي سَائِرِ اَلْأَحْكَامِ ، إِلَّا مَا قَيْدُ بِدَلِيلٍ “[69].

ثَانِيًا : مِنْ اَلْإِجْمَاعِ :  رُوِيَ عَنْ عَطَا أَنَّهُ قَالَ ” أَجَازَ عُمَرْ بْنْ اَلْخَطَّابْ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلرِّجَالِ : فِي اَلطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ”[70] وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا أَنَّ أَمِيرْ اَلْمُؤْمِنِينْ عُمَرْ بْنْ اَلْخَطَّابْ اِرْتَضَى شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلنِّكَاحِ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ اَلصَّحَابَةِ ، بِمَا كَانَ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِ شَهَادَتِهَا فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ .

ثَالِثًا : مِنْ اَلْمَعْقُولِ : إِنَّ أَهْلِيَّةَ اَلشَّهَادَةِ تَتَوَافَرُ عِنْدَ اَلْمَرْأَةِ كَمَا تَتَوَافَرُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ لِأَنَّهَا تَبَنِّي عَلَى اَلْمُشَاهَدَةِ وَالضَّبْطِ وَالْأَدَاءِ ، فَيَحْصُلُ اَلْعَلَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ ، وَيَحْصُلَ بِالضَّبْطِ اَلْبَقَاءَ وَالدَّوَامَ ، وَيَحْصُلَ بِالْأَدَاءِ اَلْعَلَمِ لِلْقَاضِي وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ تَقْبَلُ لِلْأَخْبَارِ ، وَكَانَ اَلْأَصْلُ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ تَقْبَلُ مُطْلَقًا كَالرِّجَالِ غَيَّرَ أَنَّ اَلنَّصَّ جَاءَ بِخِلَافِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكْثُرْنَ مِنْ اَلْخُرُوجِ[71] ، وَكَانَ فِي مُسَاوَاةِ شَهَادَةٍ اَلْمَرْأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ اَلرَّجُلِ ذَلِكَ لِرُجْحَانِ اَلصِّدْقِ فِي جَانِبِهَا عَنْ اَلْكَذِبِ بِالْعَدَالَةِ ، كَمَا أَنَّ اَلْحُقُوقَ [72].

كَمَا أَنَّ اَلْحُقُوقَ اَلْمَدَنِيَّةَ كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ تُثْبِتُ مَعَ وُجُودِ اَلشُّبْهَةِ ، فَالنِّكَاحُ يُثْبِتُ مَعَ اَلْهَزْلِ وَكَذَا اَلطَّلَاقُ وَالْعِنَاقُ وَأَيِّ شُبْهَةٍ أَقْوَى مِنْ اَلْهَزْلِ وَذَلِكَ بِخِلَافِ اَلْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ ، لِأَنَّهَا لَا تُثْبِتُ مَعَ اَلشُّبْهَةِ فَهَذِهِ اَلْحُقُوقُ لَا تَسْقُطُ فَتُثْبِت بِرَجُلٍ وَاِمْرَأَتَيْنِ كَالْمَالِ[73].

وَيَقُولَ اَلْقَدْوَرِي ” إِنَّ عَقْدَ اَلزَّوَاجِ يُثْبِتُ بَدَلُهُ بِشَهَادَةِ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيُثْبِتُ نَفْسُ اَلْعَقْدِ بِشَهَادَتِهِمْ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهَا شَهَادَةٌ يُثْبِتُ بِهَا آجَالَ اَلدُّيُونِ ، فَثَبَتَ بِهَا اَلنِّكَاحُ ، كَشَهَادَةِ اَلرِّجَالِ “[74].

وَجَاءَ فِي اَلطُّرُقِ اَلْحُكْمِيَّةِ ” وَيَقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي اَلْخُلْعِ إِذْ اِدَّعَاهُ اَلرَّجُلُ ، فَإِذَا اِدَّعَتْهُ اَلْمَرْأَةُ لَمْ يَقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ ، وَالْفِرَقُ بَيْنَهُمَا : إِنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمُدَّعِي هُوَ اَلزَّوْجُ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمَالِ وَهُوَ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَاِمْرَأَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ هِيَ اَلْمُدَّعِيَةُ فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ لِفَسْخِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ وَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَلَا يُثْبِتُ إِلَّا بِشَاهِدِينَ “[75].

 

 

 

 

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي

إِثْرَ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ عِنْدَ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ

إِنَّ اَلْأَثَرَ اَلْمُتَرَتِّبَ عَلَى جَوَازِ اَلْأَخْذِ بِشَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ عِنْدَ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ هُوَ صِحَّةُ اَلزَّوَاجِ ، يَقُولَ اَلْإِمَامُ اَلْجَصَّاصْ ” اَلْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ اَلرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي كُلِّ دَعْوَى إِذَا قَدْ شَمِلَهُمْ اِسْمُ اَلْبَيِّنَةِ أَلَّا تَرَى أَنَّهَا بَيِّنَةٌ فِي اَلْأَمْوَالِ ، فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهَا اَلِاسْمُ وَجَبَ بِحَقِّ اَلْعُمُومِ قَبُولَهَا لِكُلِّ مُدَّعٍ إِلَّا أَنْ تَقُومَ اَلدَّلَالَةُ عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءِ مِنْهَا . . . فَالْبِضْعُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِمَالٍ وَلَا يَقَعُ اَلنِّكَاحُ إِلَّا بِمَالٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تُجِيزَ فِيهِ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ “[76].

وَلَقَدْ جَاءَ مَوْقِفُ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ مِنْ جَوَازِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلزَّوَاجِ أَعْمَالاً لِمُبْدِي اَلتَّيْسِيرِ اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ اَلشَّرِيعَةُ اَلْإِسْلَامِيَّةُ ، حَيْثُ عَدُّ عَقْدِ اَلزَّوَاجِ مِنْ عُقُودِ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلْوَاقِعَةِ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِكَثْرَةٍ ، وَهُوَ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ اَلتَّشَدُّدِ فِي اِشْتِرَاطِ إِشْهَادِ رَجُلَيْنِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ ، إِذْ قَدْ يَضْطَرُّ فِي بَعْضِ اَلْأَحْيَانِ اَللُّجُوءِ إِلَى اَلْمَرْأَةِ لِإِبْرَامِ اَلْعَقْدِ نَظَرًا لِعَدَمِ وُجُودِ اَلرِّجَالِ وَمِنْ ثَمَّ إِذَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهَذَا اَلْمَبْدَأِ وَفْقَ رَأْيِ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ ضَاعَتْ اَلْحُقُوقُ ، وَوَقَعَ اَلْأَزْوَاجُ فِي حَرِجٍ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ رَفْعُ اَلْحَرَجِ وَالتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمَا سَبَبٌ لِجَوَازِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلزَّوَاجِ .

كَمَا أَنَّ اَلْأَخْذَ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اَلسَّادَةُ اَلْحَنَفِيَّةَ مِنْ شَأْنِهِ دَرْءَ اَلْمَفْسَدَةِ اَلَّتِي هِيَ مِنْ أُصُولِ اَلتَّشْرِيعِ اَلْإِسْلَامِيِّ ، ذَلِكَ أَنَّ تَأْخِيرَ اَلْعَقْدِ أَوْ تَوْقِيفِ إِجْرَاءَاتِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ لِحِينِ تَوْفِيرِ شُهُودِ مِنْ اَلرِّجَالِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُلْحِقَ بِالزَّوْجَيْنِ أَضْرَارٍ نَهَى عَنْهَا شَرْعًا ، كَمَا أَنَّ عَقْدَ اَلنِّكَاحِ لَمْ يُعَدْ خَاصًّا بِمَا يُطْلِعُ عَلَيْهِ اَلرِّجَالُ وَحْدَهُمْ بَلْ تَعَارُفُ اَلنَّاسِ عَلَى إِجْرَاءِ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ أَمَّا فِي اَلْمَحَاكِمِ أَوْ فِي اَلْبُيُوتِ وَبَاتَ يَشْهَدُهُ كُلٌّ مِنْ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

” فَظَاهِرُ اَلنَّصِّ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَاءِ مَعَ اَلرِّجَالِ شَهَادَةً عَلَى اَلْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، إِلَّا مَا قَيْدُ بِدَلِيلٍ ، وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ اَلْقِيَاسِ أَنَّ لَا تَشْتَرِطُ اَلذُّكُورَةُ وَالْأَصْلُ فِي عُمُومِ اَلشَّهَادَاتِ ، وَالْأَمْوَالُ وَالْحُقُوقُ مِمَّا ثَبَتَ بِالشُّبْهَةِ فَثَبَتَ عَلَى أَصْلِ اَلْقِيَاسِ وَاَللَّهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – أَعْلَمَ “[77].

وَيُعَدَّ اَلْأَخْذُ بِالرَّأْي اَلَّذِي تَبَنَّاهُ اَلسَّادَةُ اَلْحَنَفِيَّةَ مَدْخَلاً لِلتَّغَيُّرَاتِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ اَلَّتِي تَنْسَجِمُ مَعَ اَلْفِقْهِ اَلْإِسْلَامِيِّ ، فِي شَأْنِ إِبْرَازِ مَكَانَةِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ دَاخِلَ اَلْمُجْتَمَعِ وَتَمْكِينِهَا ، وَفِي اَلْأَخْذِ بِهِ تَأْكِيدًا لِلْمَنْهَجِ اَلْفِقْهِيِّ اَللَّازِمِ فِي فَهْمِ وَاسْتِنْبَاطِ اَلْحُكْمِ اَلشَّرْعِيِّ مِنْ أَدِلَّتِهَا اَلشَّرْعِيَّةِ ، قَالَ اَلْعَيْنِيُّ اَلْحَنَفِيُّ ” لَا يَشْتَرِطُ وَصْفَ اَلذُّكُورَةِ ، حَتَّى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ وَاِمْرَأَتَيْنِ ، قُلْنَا : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ حُجَّةً أَصْلِيَّةً بِالنَّصِّ ، لَكِنَّ فِيهَا نَوْعُ شُبْهَةٍ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ اَلْبِدَايَةِ ، وَالزَّوَاجُ إِنَّمَا يُثْبِتُ بِالشُّبْهَةِ “[78].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة:

لَقَدْ خَلَصْنَا مِنْ هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ أَنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ قَدْ اِسْتَقَرَّتْ أَحْكَامَهَا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ شَهَادَةً تُعَدِّلُ نِصْفَ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ ، فَيَتَسَاوَى اَلرَّجُلُ بِاِمْرَأَتَيْنِ عِنْدَ أَدَاءِ اَلشَّهَادَةِ وَهُوَ لَيْسَ اِنْتِقَاصًا مِنْ قَدْرِهَا وَمَكَانَتِهَا فِي اَلْمُجْتَمَعِ اَلْإِنْسَانِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ ، بَلْ إِنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ جَعَلَتْ لَهَا دَوْرًا فِي وَثَائِقِ اَلْمُعَامَلَاتِ وَالدُّيُونِ اَلَّتِي تَكْتُبُهَا اَلرِّجَالُ عَلَى اَلرَّغْمِ أَنَّ هَذِهِ اَلْمُعَامَلَاتِ غَالِبًا مَا تَكْتُبُ فِي مَجَامِعِ اَلرِّجَالِ ، لِذَا جَاءَ رَأْيُ اَلسَّادَةِ اَلْحَنَفِيَّةِ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ ، فِيرِي أَصْحَابَ اَلْمَذْهَبِ أَنَّ اَلشَّارِعَ قَدْ اِسْتَقَرَّ عَلَى أَنَّ اَلْأَحْكَامَ اَلْوَارِدَةَ بِصِيغَةِ اَلْمُذَكِّرِينَ فِي حَالٍ أَطْلَقَتْ وَلَمْ تَكُنْ مُقْتَرِنَةً بِالْمُؤَنَّثِ جَاءَتْ مُتَنَاوَلَهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، لِأَنَّهُ يَغْلِبُ اَلْمُذَكَّرُ عِنْدَ اَلِاجْتِمَاعِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ” فَإِنَّ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَامَهُ اَلسُّدْسُ “[79] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ” وَلَا يَأْبَى اَلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعَوْا “[80] ، وَقَوْلُهُ ” وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلِ مِنْكُمْ “[81] ،وَكَمَا أَنَّ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلْوَصِيَّةِ مَقْبُولَةً تَكُونُ كَذَلِكَ فِي اَلنِّكَاحِ .

وَلَقَدْ خَلَصْنَا مِنْ دِرَاسَةِ اَلْمَذْهَبِ اَلْحَنَفِيِّ فِي شَأْنِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَقْدِ اَلنِّكَاحِ ، هُوَ جَوَازُهَا وَيَصِحُّ مَعَهَا اَلْعَقْدَ ذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِنَّ فِي اَلنِّكَاحِ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَحَرِجٌ قَدْ يُلْحِقُ بِالزَّوْجَيْنِ ، إِذَا تَأَخَّرَ اَلْعَقْدُ لِحُضُورِ اَلرِّجَالِ ، كَمَا أَنَّ اَلْغَايَةَ وَالْقَصْدَ مِنْ شَهَادَتِهِنَّ هُوَ اَلتَّوْثِيقُ وَالْإِثْبَاتُ وَهُوَ أَمْرٌ يَتَحَقَّقُ بِشَهَادَةِ اَلْمَرْأَتَيْنِ مَعَ اَلرَّجُلِ إِذْ يَنْدَفِعُ نِسْيَانَ اَلْمَرْأَةِ بِانْضِمَامِ أُخْرَى إِلَيْهَا ، كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ حَسَبَمَا ذَكَرَ اَلْإِمَامُ اَلْكَاسَانِي ” اَلْأُنُوثَةُ لَيْسَتْ بِمَانِعَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَتَقَبَّلَ فِيهَا شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلرِّجَالِ “[82].

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع :

  1. اِبْنْ اَلْأَثِيرْ ، اَلْمُبَارَكَ بْنْ مُحَمَّدْ اَلْجَزَرِي بْنْ اَلْأَثِيرِ مَجْدَ اَلدِّينِ أَبُو اَلسَّعَادَاتْ ( 1421 ه ) ، اَلنِّهَايَةُ فِي غَرِيبٍ اَلْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ ، تَحْقِيقٌ : عَلِي بْنْ حَسَنْ بْنْ عَلِي بْنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدْ اَلْحَلَبِي ، دَارَ اِبْنْ اَلْجَوْزِي .
  2. اِبْنْ حِبَّانْ ، مُحَمَّدْ بْنْ حِبَّانْ بْنْ أَحْمَدْ بْنْ حِبَّانْ أَبُو حَاتِمْ اَلتَّمِيمِي أَلْبِسَتِي اَلسِّجِسْتَانِي ( 1393 ه – 1973 م ) ، اَلثِّقَاتُ ، تَحْقِيقٌ : مُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْمُعِيدْ خَانَ ، دَائِرَةُ اَلْمَعَارِفِ اَلْعُثْمَانِيَّةِ ، حَيْدَرْ آبَادَ .
  3. اِبْنْ حَزْمْ ، عَلِي بْنْ أَحْمَدْ بْنْ سَعِيدْ بْنْ حَزْمِ اَلْأَنْدَلُسِيِّ أَبُو مُحَمَّدْ ، اَلْمُحَلَّى بِالْآثَارِ ، تَحْقِيقٌ : عَبْدُ اَلْغَفَّارْ سُلَيْمَانْ اَلْبِنْدَارِي ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ – بَيْرُوت .
  4. أبْنْ عَابِدِينْ ، مُحَمَّدْ أَمِينْ بْنْ عُمَرْ بْنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزْ عَابِدِينْ اَلدِّمَشْقِيَّ اَلْحَنَفِيِّ ، ( 1412 ه – 1992 م ) رَدِّ اَلْمُحْتَارِ عَلَى اَلدَّرِّ اَلْمُخْتَارِ ، دَارَالْفَكَرْ ، بَيْرُوت .
  5. اِبْنْ قَيِّمْ اَلْجَوْزِيَّة ؛ مُحَمَّدْ بْنْ أَبِي بَكْرْ بْنْ أَيُّوبْ بْنْ سَعْدْ اَلزَّرْعِي اَلدِّمَشْقِيَّ ، أَبُو عَبْدِ اَللَّهْ ، شَمْسْ اَلدِّينْ ( 1428 ه ) ، اَلطُّرُقُ اَلْحُكْمِيَّةُ فِي اَلسِّيَاسَةِ اَلشَّرْعِيَّةِ ، تَحْقِيقٌ : نَايِفْ بْنْ أَحْمَدْ اَلْحَمْدِ ، مَجْمَعُ اَلْفِقْهِ اَلْإِسْلَامِيِّ بِجُدَّة .
  6. اِبْنْ مَنْظُورْ ، مُحَمَّدْ بْنْ مَكْرَمْ بْنْ عَلِي ، أَبُو اَلْفَضْلْ ، جَمَالْ اَلدِّينْ اِبْنْ مَنْظُورْ اَلْأَنْصَارِي اَلرُّوَيْفِعِىْ اَلْإِفْرِيقِيَّ ( 1414 ه ) ، لِسَانُ اَلْعَرَبِ ، دَارٌ صَادِرٍ – بَيْرُوت .
  7. اِبْنْ مَنْظُورْ ، مُحَمَّدْ بْنْ مَكْرَمْ بْنْ عَلِي اَبُوَالْفَضَلْ ، جَمَالْ اَلدِّينْ اَلْأَنْصَارِي اَلرُّوَيْفِعِي اَلْأَفْرِيقِيَّ ( 1414 ه ) لِسَانَ اَلْعَرَبِ ، دَارٌ صَادِرٍ ، بَيْرُوت .
  8. اِبْنْ نَجِيمْ ، زَيْنْ اَلدِّينْ بْنْ إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمَّدْ اَلْمَعْرُوفِ بِابْنِ نَجِيمْ اَلْمِصْرِيَّ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، اَلْبَحْرُ اَلرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ اَلدَّقَائِقِ ، دَارُ اَلْكِتَابِ اَلْإِسْلَامِيِّ .
  9. اِبْنْ هَمَّامْ ، كَمَالْ اَلدِّينْ مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدْ اَلسِّيوَاسِي ثُمَّ اَلسَّكَنْدَرِيِّ اَلطَّبْعَةِ : اَلْأُولَى ، 1389 ه – 1970 م ) ، فَتْحُ اَلْقَدِيرُ عَلَى اَلْهِدَايَةِ ، دَارُ اَلْفِكْرِ ، لُبْنَان.
  10. اَبُوزْهِرَة ، مُحَمَّدْ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، اَبُوحُنَيْفَهْ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ وَآرَاؤُهُ اَلْفِقْهِيَّةُ ، دَارُ اَلْفِكْرِ اَلْعَرَبِيِّ – اَلْقَاهِرَةُ .
  11. اَبُوزْهِرَة ، مُحَمَّدْ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، اَلْأَحْوَالُ اَلشَّخْصِيَّةُ دَارَ اَلْفِكْرِ اَلْعَرَبِيِّ – اَلْقَاهِرَةُ .
  12. اَلْأَزْهَرِيَّ ، مُحَمَّدْ بْنْ أَحْمَدْ بْنْ اَلْأَزْهَرِيِّ اَلْهَرَوِي أَبُو مَنْصُورْ ( بِدُونِ سَنَةِ نَشْرٍ ) ، تَهْذِيبُ اَللُّغَةِ ، تَحْقِيقٌ : مُحَمَّدْ عَوَضْ مُرْعِبٍ ، دَارَ إِحْيَاءَ اَلتُّرَاثِ اَلْعَرَبِيِّ – بَيْرُوت .
  13. اَلْأَلُوسِي ، مَحْمُودْ شُكْرِي اَلْأَلُوسِي اَلْبَغْدَادِيَّ شِهَابْ اَلدِّينْ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، رُوحُ اَلْمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ وَالسَّبْعِ اَلْمَثَانِي ، إِدَارَةُ اَلطِّبَاعَةِ اَلْمُنَيْرِيَّة – تَصْوِيرُ دَارِ إِحْيَاءِ اَلتُّرَاثِ.
  14. اَلْبُسْتَانِيّ ، بُطْرُسْ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، مُحِيطُ اَلْمُحِيطِ قَامُوس مُطَوَّلٍ لِلُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ ، مَكْتَبَةُ لُبْنَانَ .
  15. اَلْبَيْهَقِي ؛ أَحْمَدْ بْنْ اَلْحُسَيْنْ بْنْ عَلِي ، أَبُو بَكْرْ ( 1424 ه – 2003 م ) ، اَلسُّنَنُ اَلْكُبْرَى ( سُنَنُ اَلْبَيْهَقِي اَلْكُبْرَى ) ، تَحْقِيقٌ : مُحَمَّدْ عَبْدِ اَلْقَادِرْ عَطَا ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ .
  16. اَلْجُرْجَانِي ، عَلِي بْنْ مُحَمَّدْ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، اَلتَّعْرِيفَاتُ ، تَحْقِيقٌ : إِبْرَاهِيمْ اَلْإَبْيَارِي ، دَارُ اَلرَّيَّانْ لِلتُّرَاثِ .
  17. اَلْجِزِيرِي ، عَبْدُ اَلرَّحْمَنْ بْنْ مُحَمَّدْ ( 1424 ه – 2003 م ) ، اَلْفِقْهُ عَلَى اَلْمَذَاهِبِ اَلْأَرْبَعَةِ ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ .
  18. اَلْجَصَّاصْ ، أَحْمَدْ بْنْ عَلِي ( 1405 ه ) ، أَحْكَامُ اَلْقُرْآنِ ، تَحْقِيقُ مُحَمَّدْ صَادِقْ اَلْقَمْحَاوِي – عُضْوُ لَجْنَةِ مُرَاجَعَةِ اَلْمَصَاحِفِ بِالْأَزْهَرِ اَلشَّرِيفِ ، دَارَ إِحْيَاءَ اَلتُّرَاثِ اَلْعَرَبِيِّ ، بَيْرُوت .
  19. اَلْحَصْكَفِي ، مُحَمَّدْ بْنْ عَلِي بْنْ مُحَمَّدْ بْنْ عَلِي بْنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنْ اَلْحَنَفِيِّ ( 1423 ه – 2002 م ) ، اَلدَّرُّ اَلْمُخْتَارُ شَرْحَ تَنْوِيرِ اَلْأَبْصَارِ وَجَامِعِ اَلْبِحَارِ ، تَحْقِيقٌ : عَبْدُ اَلْمُنْعِمْ خَلِيلْ إِبْرَاهِيمْ ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ .
  20. اَلْخَفِيفَ ، عَلَى ( 1429 ه – 2008 ) ، أَحْكَامُ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلشَّرْعِيَّةِ ، دَارُ اَلْفِكْرِ اَلْعَرَبِيِّ .
  21. اَلدَّارَقُطْنِي ، عَلِي بْنْ عُمَرْ بْنْ أَحْمَدْ بْنْ مَهْدِي ، أَبُو اَلْحَسَنْ اَلدَّارَقُطْنِي اَلشَّافِعِي ( 1422 ه – 2001 م ) ، سُنَنُ اَلدَّارَقُطْنِي ، تَحْقِيقٌ : عَادِلْ أَحْمَدْ عَبْدِ اَلْمَوْجُودْ – عَلِي مُحَمَّدْ مُعَوَّضْ ، دَارُ اَلْمَعْرِفَةِ .
  22. اَلرَّازِي ، زَيْنْ اَلدِّينْ أَبُو عَبْدِ اَللَّهْ مُحَمَّدْ بْنْ أَبِي بَكْرْ بْنْ عَبْدِ اَلْقَادِرْ اَلْحَنَفِيِّ ( 1420 ه – 1999 م ) ، مُخْتَار اَلصِّحَاحْ ، تَحْقِيقٌ : يُوسُفْ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدْ ، اَلْمَكْتَبَةُ اَلْعَصْرِيَّةُ – اَلدَّارُ اَلنَّمُوذَجِيَّةُ ، بَيْرُوت – صَيْدًا .
  23. اَلرُّحَيْبَانِي ، مُصْطَفَى بْنْ سَعْدْ اِبْنُ عَبْدُهْ ( 1381 ه – 1961 م ) ، مُطَالَب أَوَّلِيٍّ اَلنُّهَى فِي شَرْحِ غَايَةِ اَلْمُنْتَهَى وَتَجْرِيدِ اَلزَّوَائِدِ اَلْغَايَةِ وَالشَّرْحِ ، اَلْمَكْتَبُ اَلْإِسْلَامِيُّ .
  24. اَلزُّحِيلِي ، مُحَمَّدْ ( 2008 م ) ، حُقُوقُ اَلْإِنْسَانِ فِي اَلْإِسْلَامِ ، دَارَ اِبْنْ كُثَيِّرْ ، دِمَشْق .
  25. اَلزَّرْقَا ، مُصْطَفَى أَحْمَدْ ( 1425 ه – 2004 م ) ، اَلْمَدْخَلُ اَلْفِقْهِيُّ اَلْعَامُّ ، دَارُ اَلْقَلَمِ ، دِمَشْق ، سُورْيَا .
  26. اَلزِّنْدَانِيّ ، عَبْدُ اَلْمَجِيدْ ( 2000 م ) ، اَلْمَرْأَةُ وَحُقُوقُهَا اَلسِّيَاسِيَّةُ فِي اَلْإِسْلَامِ ، مُؤَسَّسَةُ اَلرَّيَّانْ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ ، لُبْنَان .
  27. اَلزَّيْعَلِي ، اَلشِّبْلِي ، عُثْمَانْ بْنْ عَلِي اَلزَّيْلَعِي فَخْرْ اَلدِّينْ – أَحْمَدْ اَلشَّلَبِيّ شِهَابْ اَلدِّينْ ( 1314 ه ) ، تَبْيِينُ اَلْحَقَائِقِ شَرْحَ كَنْزِ اَلدَّقَائِقِ وَبِهَامِشِهِ حَاشِيَةُ اَلشَّلَبِيّ ، اَلْمَطْبَعَةُ اَلْأَمِيرِيَّةُ اَلْكُبْرَى بِبُولَاقِ ، مِصْر .
  28. اَلسَّرْخَسِي ، شَمْسْ اَلدِّينْ ( 1409 ه – 1989 م ) ، اَلْمَبْسُوطَ ، دَارُ اَلْمَعْرِفَةِ – بَيْرُوت .
  29. اَلسَّمَرْقَنْدِي ؛ مُحَمَّدْ بْنْ أَحْمَدْ بْنْ أَبِي أَحْمَدْ ، أَبُو بَكْرْ عَلَاءْ اَلدِّينْ اَلسَّمَرْقَنْدِي ( 1405 ه – 1984 م ) ، تُحْفَةُ اَلْفُقَهَاءِ ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ .
  30. اَلطَّحَاوِي ، أَحْمَدْ بْنْ مُحَمَّدْ بْنْ سَلَامَةِ اَلطَّحَاوِي أَبُو جَعْفَرْ ( 1414 ه – 1994 م ) ، شَرْحُ مَعَانِي اَلْآثَارِ ، تَحْقِيقٌ : مُحَمَّدْ زَهْرِيّ اَلنَّجَّارْ – مُحَمَّدْ سَيِّدْ جَادْ اَلْحَقْ – يُوسُفْ عَبْدُ اَلرَّحْمَنْ اَلْمُرَعْشَلْ ، عَالَمُ اَلْكُتُبِ .
  31. اَلْفَارَابِي ، إِسْمَاعِيلْ بْنْ حَمَّادْ اَلْجُوهَرِي أَبُو نَصْرْ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، اَلصِّحَاحْ تَاجُ اَللُّغَةِ وَصِحَاح اَلْعَرَبِيَّة ، دَارُ اَلْعِلْمِ لِلْمَلَايِينِ ، بَيْرُوت .
  32. اَلْفَيُّومِي ، أَحْمَدْ بْنْ مُحَمَّدْ بْنْ عَلِي ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، اَلْمِصْبَاحُ اَلْمُنِيرُ فِي غَرِيبٍ اَلشَّرْحِ اَلْكَبِيرِ ، تَحْقِيقٌ : د . عَبْدُ اَلْعَظِيمْ اَلشِّنَّاوِي ، دَارُ اَلْمَعَارِفِ – اَلْقَاهِرَةِ .
  33. اَلْقَدْوَرِي ، أَحْمَدْ بْنْ مُحَمَّدْ بْنْ أَحْمَدْ بْنْ جَعْفَرْ بْنْ حَمْدَانْ أَبُو اَلْحُسَيْنْ اَلْقَدْوَرِي ( 1418 ه – 1997 م ) ، مُخْتَصَرَ اَلْقَدْوَرِي فِي اَلْفِقْهِ اَلْحَنَفِيِّ ، تَحْقِيقٌ : كَامِل مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ عُوَيْضَة ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ .
  34. اَلْقُونَوِي ، قَاسِمْ بْنْ عَبْدِ اَللَّهْ ( 1424 ه – 2004 م ) ، أَنِيسْ اَلْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفَاتِ اَلْأَلْفَاظِ اَلْمُتَدَاوَلَةِ بَيْنَ اَلْفُقَهَاءِ ، تَحْقِيقٌ : يَحْيَى حَسَنْ مُرَادٍ ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ ، لُبْنَان .
  35. a. اَلْكَاسَانِي ، أَبُو بَكْرْ بْنْ مَسْعُودْ اَلْكَاسَانِي اَلْحَنَفِيَّ عَلَاءْ اَلدِّينْ ( 1424 ه – 2003 م ) ، بَدَائِعَ اَلصَّنَائِعِ فِي تَرْتِيبِ اَلشَّرَائِعِ ، تَحْقِيقٌ : عَلِي مُحَمَّدْ مُعَوَّضْ – عَادِلْ أَحْمَدْ عَبْدِ اَلْمَوْجُودْ ، دَارُ اَلْكُتُبِ اَلْعِلْمِيَّةِ .
  36. اَلْمَرْغِينَانِي ، عَلِي بْنْ أَبِي بَكْرْ اَلْمَرْغِينَانِي بُرْهَانْ اَلدِّينْ أَبُو اَلْحَسَنْ ( 1417 ه ) ، اَلْهِدَايَةُ شَرَحَ بِدَايَةِ اَلْمُبْتَدَأِ مَعَ شَرْحِ اَلْعَلَّامَةِ عَبْدَ اَلْحَيْ اَللَّكْنَوِي ، تَحْقِيقٌ : نَعِيمٌ أَشْرَفَ نُورْ مُحَمَّدْ ، إِدَارَةُ اَلْقُرْآنِ وَالْعُلُومِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ – بَاكِسْتَان .
  37. اَلْمُطَرَّزِي ، نَاصِرْ بْنْ عَبْدِ اَلسَّيِّدْ أَبِي اَلْمَكَارِمَ اِبْنْ عَلِي ، أَبِي اَلْفَتْحْ ( بِدُونِ طَبْعَةِ وَدُونَ تَارِيخٍ ) ، بُرْهَانْ اَلدِّينْ اَلْخَوَارِزْمِي ، اَلْمَغْرِبُ فِي تَرْتِيبِ اَلْمُعَرَّبِ ، دَارُ اَلْكِتَابِ اَلْعَرَبِيِّ ، لُبْنَان .
  38. اَلْمَوْصِلِي ، عَبْدُ اَللَّهْ بْنْ مَحْمُودْ بْنْ مَوْدُودْ اَلْمَوْصِلِي اَلْحَنَفِيَّ ( 1430 ه – 2009 م ) ، اَلِاخْتِيَارُ لِتَعْلِيلِ اَلْمُخْتَارِ ، تَحْقِيقٌ : اَلشَّيْخُ شُعَيْبْ اَلْأَرْنَؤُوطْ ، دَارُ اَلرِّسَالَةِ اَلْعَالَمِيَّةِ ، اَلْقَاهِرَةُ .
  39. اَلْمَيْدَانِيَّ ، عَبْدُ اَلْغَنِي اَلْغُنَيْمِي اَلدِّمَشْقِيَّ اَلْمَيْدَانِيِّ اَلْحَنَفِيِّ ( بِدُونِ تَارِيخِ نَشْرٍ ) ، اَللُّبَابُ فِي شَرْحِ اَلْكِتَابِ ، تَحْقِيقٌ : مُحَمَّدْ مُحْيِي اَلدِّينْ عَبْدَ اَلْحَمِيدْ ، اَلْمَكْتَبَةُ اَلْعِلْمِيَّةُ – بَيْرُوت .
  40. بَغْدَادِيّ ، مُصْطَفَى إِسْمَاعِيلْ ( 1411 ه ، 1991 م . ) ، حُقُوقُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ فِي اَلْمُجْتَمَعِ اَلْإِسْلَامِيِّ ، مَكْتَبَةُ اَلْمَلِكِ فَهْدِ اَلْوَطَنِيَّةِ ، اَلْمَمْلَكَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ اَلسُّعُودِيَّةُ .
  41. حَسَنْ اَلْبَنَّا ( 1408 ه ، 1988 م ) ، اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ ، دَارُ اَلْجِيلِ ، بَيْرُوت .
  42. عَبْدَالحِّمِّيدْ ، مُحَمَّدْ مُحْيِي اَلدِّينْ ( 1942 م ) ، اَلْأَحْوَالُ اَلشَّخْصِيَّةُ فِي اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ ، اَلْمَكْتَبَةُ اَلتِّجَارِيَّةُ اَلْكُبْرَى ، مِصْر .
  43. مِرْزَا ، نُورُ نُوَّابٍ نَنِي ( 1405 ه ) ، مُشْكِلَاتُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْمُعَاصِرَةِ وَحَلِّهَا فِي ضَوْءِ اَلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، رِسَالَةُ دُكْتُورَاهَ ، جَامِعَةُ أُمِّ اَلْقُرَى ، كُلِّيَّةُ اَلشَّرِيعَةِ وَالدِّرَاسَاتِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ ، مَكَّة ، اَلْمَمْلَكَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ اَلسُّعُودِيَّةُ .

[1] سورة البقرة الآية : 282.

[2] بن عابدين  ، الدر المختار ، مصطفي الحلبي ،  3/3

[3] الفيومي ، أحمد بن محمد بن علي ، المصباح المنير ، مادة عقد.

[4] سورة البقرة الآية : 235.

[5] ابن همام ، محمد ، فتح القدير على الهداية ، 3/100

[6] الخفيف ، على ، أحكام المعاملات الشرعية ، ص 185-186 .

[7]  القونوي ، قاسم بن عبد الله ، أنيس الفقهاء ، ص 50 ، الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات ، ص246.

[8] الأزهري ، محمد بن أحمد ، تهذيب اللغة ، 4/64  ،  الرازي ، زين الدين أبو عبد الله ، مختار الصحاح ، 1/ 413 . ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، 2/625 .

[9] المُطَرِّزِىّ ، ناصر بن عبد السيد ، المغرب في ترتيب المعرب ، مادة نكح.

[10] الموصلي ، عبد الله بن محمود ، الاختيار لتعليل المختار 3/81 .

[11] الميداني ، عبد الغني ، اللباب في شرح الكتاب 3/3 .، الحصكفي ، محمد بن ، الدر المختار 1/177.

[12] الزرقا ،  مصطفى أحمد ، المدخل الفقهي العام، 1/563..

[13] سورة الصافات الآية : 22

[14] ابن منظور ، لسان العرب ، 2/293.

[15] الجزيري عبد الرحمن بن محمد ، الفقه على المذاهب الأربعة ، 4/8

[16] ابوزهرة ، الأحوال الشخصية ، ص 19 ، عبدالحميد ، محمد محي الدين ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، ص 10

[17] ابن منظور ، لسان العرب ، 15/407. ، الفارابي ، أبو نصر إسماعيل ، الصحاح ، 6/2530.

[18] ابن الأثير ، مجد الدين أبو السعادات ، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/227.

[19] البستاني ،  ، محيط المحيط ، باب الواو  2/2287

[20] سورة البقرة : الآية  257.

[21] سورة الرعد: الآية  11.

[22] الجرجاني علي بن محمد ، التعريفات ، ص 254 ، ابن نجيم ،  ، البحر الرائق ، 3/117.

[23] السرخي ، شمس الدين ، المبسوط ، 5/2. ، الكاساني ، علاء الدين بن مسعود ، بدائع الصنائع 2/247  ، السمر قندي ، علاء الدين ، تحفة الفقهاء 2/149 .

[24] مصطفي الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، مرجع سابق ، ص 843

[25] ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،3/117.

[26] الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، 2/247 . ،  ابن عابدين ، حاشية رد المحتار، 3/55.

[27] سورة البقرة الآية: 231

[28] سورة البقرة الآية :230

[29] الجصاص ، أحمد بن علي ، أحكام القران ، 2/100 . ، الألوسي ، شهاب الدين محمود ،  روح المعاني ،1/535 .

[30] سورة الأحزاب  الآية : 51

[31] الكاساني ، بدائع الصنائع ، 2/248..

[32] مالك ،  الموطأ ، رقم 1914 ، 3/ 749 ، مسلم ، رقم 1421 ،  1/641.

[33] بن همام ، فتح القدير ، 3/259. ابن نجيم ، البحر الرائق 3/117 . .

[34] المسند : رقم 26572 ،44/269 ، النسائي ، رقم 5374 ، 5/ 179 .

[35]  الطحاوي ، ، شرح معاني الآثار حققه 3/11.

[36] الموصلي ، الاختيار ، 3/95.

[37] نقل عن الائمة الاربعة ان هذا الحديث لم يخرجه احد من الجماعة ، غير انه معمول لديهم في حق المرأة البالغة : العيني ، البناية ،5/93 .

[38] ابن فارس ، 3/221.

[39] الرازي ، ص 169.

[40] سورة المائدة : الآية 106.

[41] مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، 1/497.

[42] ابن نجيم ، ص56.

[43] ابن عابدين ، 5/ 641.

[44] الجرجاني ، 129

[45] ابن همام ، شرح فتح القدير ، 6/446

[46] سورة البقرة : الآية 282.

[47] سورة الطلاق : الآية 2.

[48] صحيح البخاري ، رقم 2515 ،3/143

[49] البيهقي ، 13/349.

[50] سنن الدار قطني ، تحت رقم :3596 ، 3597 ، 3598 ، 3599 ، 4/356

[51] مصطفي بن سعد ابن عبده، مطالب أولي النهي ، 6/591.

[52] ابن القيم، الطرق الحكمية ، ص128، 136، 137.

[53] البيهقي، السنن الكبري ، 7/464.

[54] زفر بن الهذيل بن قيس العنبري ، ابن حبان ، الثقات ، 6/339.

[55] ابن حزم ، المحلي ، 9/396.

[56] الزحيلي ، حقوق الانسان في الاسلام ، ص 216.

[57] حسن البنا، المرأة المسلمة ، ص7.

[58] آل عمران الاية 35-36.

[59] القصص 23-26.

[60] الزنداني ، المراة وحقوقها السياسية في الاسلام ،ص20.

[61] مرزا، مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة، ص42.

[62] مصطفي إسماعيل بغدادي ، حقوق المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي ، ص 133.

[63] محمد ابوزهرة ، ابوحنيفه حياته وعصره وآراؤه الفقهية ، ص 345.

[64] الكاساني ، بدائع الصنائع ، 2/255 .

[65]الزيعلي ،  تبيين الحقائق ، 4/209

[66] المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 3/116.

[67] ابن القيم الجوزيه ، الطرق الحكمية ، 151

[68] سورة البقرة الاية 282.

[69] الكاساني ، بدائع الصنائع، 6/280.

[70] ابن حزم الأندلسي،  المحلى بالآثار ، 8/480

[71] المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 3/116.

[72] الكاساني ، بدائع الصنائع ،6/280.

[73] الزيعلي ،  تبيين الحقائق ، 4/209

[74] القدوري ، مختصر القدوري في الفقه الحنفي ، 9/4373

[75] ابن القيم الجوزيه ، الطرق الحكمية ، 151

[76] الجصاص ، احكام القران ، 2/232.

[77] الكاساني ، بدائع الصنائع ، 6/282.

[78] العيني الحنفي ،

[79] سورة النساء الاية : 11

[80] سورة البقرة الاية 282.

[81] سورة الطلاق ، الاية 2

[82] الكاساني ، بدائع الصنائع ، 6/279.

Asymptomatic Individuals with Coronavirus Disease‑19 as Infectious Cases and Encouragement Immunity Hypothesis

Asymptomatic individuals with coronavirus disease‑19 (COVID‑19) play a significant role in viral
transmission. These individuals are in the incubation period as healthy. Until now, the immune
responses of asymptomatic individuals have not been fully understood, and research evidence is very
lacking but few studies have indicated increases in the number of lymphocytes in the blood, giving
them strong cellular immunity. The blood of survivor’s silent carriers (asymptomatic individuals) may be
used as prophylaxis or/and treatment for patients. This review is focused on COVID‑19 transmission,
appropriate screening and testing, perspectives on immune responses in silent patients and their role
in the transmission of infection, the association of human leukocyte antigen haplotypes and COVID‑19
infection, and the perspectives on convalescence plasma and encouragement immunity hypothesis as
treatment and/or prophylaxis for COVID‑19 management. The current review can serve as an incentive
for researchers in the field of immunology, ecology, and virology. The review also rationally reports and
critically analyzes the information available by focusing on and identifying future steps and strategies
aimed at finding suitable solutions to COVID-19 management challenges by encouraging immunity

Serum Levels of Interleukin-6, Ferritin, C-Reactive Protein, Lactate Dehydrogenase, D-Dimer, and Count of Lymphocytes and Neutrophils in COVID-19 Patients: Its Correlation to the Disease Severity

Background: Since its first emergence in Wuhan city, China, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, which is responsible for the
pandemic COVID‑19, has become a significant health problem all over the world affecting over 2.1 million people globally. Methods: The
current study aimed to investigate serum levels of interleukin 6 (IL-6), ferritin, C-reactive protein (CRP), lactate dehydrogenase (LDH), D-dimer
as well as lymphocytes and neutrophils count in COVID-19 patients, and to clarify the correlation of these parameters with disease severity
and progression. For these purposes, (100) patients with COVID‑19 (confirmed by polymerase chain reaction) and (20) apparently healthy
people (with matched age and sex) were included in the current study and considered as a control group. Results: All study population (patients
and control) were subjected to the evaluation of serum levels of IL-6, ferritin, CRP, LDH, D-dimer, as well as lymphocytes and neutrophils,
count. COVID‑19 patients showed a significant elevation in the levels of all parameters included in this study when compared with healthy
controls. We also found that all of IL‑6, ferritin, CRP, LDH, D‑dimer are significantly associated with the severity of the COVID‑19 symptoms.
Conclusion: Lymphopenia and increased neutrophils were also effectively correlated with disease progression. In line with these results, we
concluded a proportional correlation between the aforementioned parameters and COVID-19 suggesting the uses of these tests to the diagnosis
of critical cases.